قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل حبس عصافير الزينة في الأقفاص حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل حبس عصافير الزينة فى الأقفاص حرام
هل حبس عصافير الزينة فى الأقفاص حرام
×

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “عندى عصافير للزينة محبوسة فى قفص فهل هذا حرام.. مع العلم أنى لو أطلقت سراحهم سيموتون؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن حبس عصافير الزينة فى الأقفاص جائز شرعا.

واستدل أمين الفتوى على هذا بأنه كان هناك أخ لسيدنا أنس بن مالك وكان معه نغير -طائر صغير- يربطه بخيط ويلعب به، وعندما مات هذا الطائر حزن عليه الطفل الصغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا له “يا أبا عمير ما فعل النغير”.

وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء إلى أن هذا الحديث رواه الإمام البخاري وذكر فيه الحافظ بن حجر كثير من الفوائد، قيل بعض العلماء أخرج منه حوالي 80 فائدة فقهية.

وتابع أمين الفتوى: منها بيان رحمة النبي وتواضعه كيف أنه يداعب طفلا صغيرا ومنها أن النبي رأه يلعب بهذا الشيء ويلهو به فتركه ولم يقل له أطلق سراحه.

وأوضح أمين الفتوى أن ما سبق يدل على أنه يجوز حبس الطائر للعب أو لجعله للزينة فى البيت.

حكم حبس طيور الزينة داخل قفص

ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل تربية الطيور حلال أم حرام، وهل هناك وزر من وراء الحبس في القفص.

وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الفقهاء قالوا إذا توفر للحيوانات البيئة المناسبة والطعام والشراب لا يكون حرامًا ولا شئ فيه.

وأشار إلى أنه يجوز الاحتفاظ بطيور الزينة ومثيلاتها في أقفاص خاصة من أجل منظرها أو صوتها ، بشرط تقديم الطعام والشراب لها.

حكم صيد الطيور بالبندقية

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز صيد الطيور بالبندقية، وعلى الرامي أن يسمى اسم الله قبل أن يطلق الرصاص، فإن مات الطير من الرمية ونزف دمًا فهو حلال يجوز أكله، وإذا كان حيًّا فعلى الصياد أن يذبحه.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «حكم الصيد بالبندقية»، أن الصياد إذا رمى بالبندقية وأصابت الطلقة الطير ووجده مات، فإن نزف الطير دمًا فيجوز أكله، وإن لم ينزف دمًا فلا يجوز.