الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لماذا رفض مجلس الشيوخ زيادة نسبة العلاوة بقانون العمل؟ تعرف على السبب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت علاوة العمال بمشروع قانون العمل، حالة من الجدل داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، والتي شهدت مطالب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية على ألا تقل عن 7% بدلا من 3 %  من أجر الاشتراك التأميني وذلك لمواجهة التضخم، الذي تشهده الأسواق حاليا.

وفي هذا الشأن، طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ، بتعديل المادة بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 7% بدلا من 3 %  من أجر الاشتراك التأميني، مقترحا تطبيقها لفترة انتقالية 5 سنوات ثم العودة إلى نسبة 3% مرة أخرى للوصول بها الى الحد المعقول.

رفض زيادة العلاوة

رفضت الأغلبية البرلمانية ممثلة في النائب حسام الخولي، مقترح النائب محمود سامي، مطالبا بالإبقاء على النص كما جاء من اللجنة المشتركة.

بدوره، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن ما أدرج بمشروع قانون العمل الخاص بمادة العلاوة الدورية للعامل هو الحدود الدنيا التي لا يجوز النزول عنها، مؤكدا أن بعض الشركات تمنح العامل أكثر من النسبة المقررة بالقانون والتي تصل إلى 10-15 %.

وأضاف سعفان، خلال كلمته بالجلسة، أن المجلس القومي للأجور هو الذي أقر نسبة الحد الأدنى  للعلاوة بنسبة 3% بقيمة نقدية لا تقل عن 75 جنيها، لحماية العمال بشكل كبير.

في سياق متصل، استعرض رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نص خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى وزير القوى العاملة بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ7% من الأجر الأساسي المنصوص عليها في قانون العمل الحالي وما يعادلها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأفاد الخطاب، بأنه بالرجوع إلى البيانات الإحصائية بقاعدة بيانات الهيئة يتضح أن متوسط نسبة الأجور الأساسية من أجور اشتراك المؤمن عليهم تقدر بنسبة 40% من إجمالي أجور الاشتراك، وبحساب نسبة الـ7% من أجور الاشتراك الأساسية تبين أنها تمثل حوالى 2.8% من أجور اشتراك المؤمن عليهم، ومن ثم يتضح أن النسبة التقديرية لزيادة الـ 7% السنوية للعاملين بالقطاع الخاص تقدر بنسبة 2.8% تقريباً من إجمالي أجر اشتراك المؤمن عليه.

وانتهى مجلس الشيوخ إلى رفض مقترح زيادة نسبة العلاوة إلى 7% والإبقاء على نص المادة كما هي.

علاوة العمال بقانون العمل

وتنص المادة 12 وفقا لمشروع قانون العمل على أن: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور".


-