الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة نصف مليون جنيه.. عقوبات قاسية لإعلانات المنتجات الطبية غير المرخصة

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

تضمن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا لـ مجلس النواب السابق وتمت الموافقة عليه نهائيا، عددا من الضوابط التي ل ردع فوضى الإعلانات، وكل من يتلاعب بصحة وقيم المواطنين،  في ظل انتشار ظاهرة الإعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية وخدمات صحية غير مرخص بها من الجهات المعنية، ما ترتب عليه انتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة، نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات الصحية.


القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا حظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بهذا الإعلان من اللجنة المختصة، التي تضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل والإعلام، ونقابتي الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعة ورجال الدين.


وتختص اللجنة المختصة بمراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، والتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول، وتصدر اللجنة قراراتها في شأن قبول أو رفض الإعلان بأغلبية عدد أعضائها، وللجنة حق إصدار قرارا بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، ووقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص، لمدة لا تتجاوز شهرًا.


العقوبات الواردة بالقانون


نص القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة".

 وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.