الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وجدت مبلغا بسيطا من المال فهل أتصدق به أم آخذه؟.. الإفتاء تجيب

وجدت مبلغا بسيطا
وجدت مبلغا بسيطا من المال فهل أتصدق به أم آخذه

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “لقيت 70 جنيه فهل أتصدق بهم ويعود الثواب على صاحبهم؟”.

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: الـ 70 جنيها إنما هى لقطة محقرة، حيث إن الفقهاء يفرقون بين اللقطة المحقرة وبين اللقطة الكبيرة.

وأضاف أمين الفتوى أن اللقطة المحقرة يضبطونها الفقهاء بأنها هى التى لا يعود إليها من افتقدها، بمعنى "أنا اكتشفت أنى ضاع منى 20 جنيها مش هروح أدور عليها". 

وتابع: "طبعا هذا يختلف من مكان لآخر، لو كان المكان اللى أنا فيه ريفي فالـ20 جنيه ممكن الناس تدور عليها، لكن المكان اللى أنا فيه لو كان مكانا حضريا يعنى في مدينة ومستوى العيشة فيه مرتفع مثلا يبقى الناس مش هترجع تدور على الـ20 جنيها".

 

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن اللقطة المحقرة يتمولها الإنسان ولا يسأل عنها، فإن ظهر صاحبها فينبغي أن يردها إليه.

واستطرد أمين الفتوى أما اللقطة المعظمة كشخص وجد مبلغا كبيرا فنا لا يجوز له انه يتموله، ولابد  أن يحتفظ به ويعرف وصفه ويعرفه سنة وبعد ذلك لو لم يظهر صاحبه فهو بالخيار إما أن يتموله وإن ظهر صاحبه يعطيه له، أو يتصدق به على نيه صاحبه، ولو ظهر أخبره فإن قبل فالحمدلله وإن لم يقبل يعطيه المبلغ والصدقة تكون عنه هو. 

ماذا تفعل إذا وجدت لقطة

قال الدكتور سعيد عامر أمين عام اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، إنه إذا وجد شخص "لقطة" يعلن ذلك في أماكن تجمعات الناس ويكتب ذلك ويعلقه في مجامع الناس من له كذا في مكان من له نقود من له ذهب وله أن يعلقه خارج المسجد وغيره.

 

وأضاف عامر لـ"صدى البلد" في إجابته عن سؤال "وجدت لقطة ذهب وسط مدينة كبيرة فماذا أفعل فيها؟ أنه لا يجوز أن يتعرف فيها قبل تمام الحول بل يجب عليه حفظها إلا إذا ماكانت مما لايبقي إلي الحول كبعض المأكولات مثلا وكان بقاؤها يتطلب نفقات كبيرة فيبيعها الإنسان ليسلم من النفقات عليها.

 

وأوضح: فإذا جاء صاحبها قال له إن هذه اللقطة التي وجدتها تصرفت فيها بكذا وكذا أوللوقاية من النفقات الكثيرة، أما إذا تم الحول فهي ملكه يتصرف فيها بما يشاء ثم إذا جاء صاحبها وجب عليه أن يرد عليه مثلها أويتفق معه علي ما يتفقان عليه أو يتصدق عليها باسم صاحبها وإن جاء يذكر له ذلك إلا أن تكون في الحرمين فبيس له تملكها بل يجب تعريفها دائمًا أويضعها في الأمانات وللجهات المسئولة في الحرمين حتي تحفظ لمالكها.

 

أما إذا كانت اللقطة حقيرة لايهتم بها صاحبها كالحبل والنقود القليلة، فله أن يعرفها في مكانها وإن لم يجد أحدًا؛ له أن ينتفع بها أو يتصدق بها عن صاحبها.

 

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد منكم لقطة فليعرفها" فإذا وجد الشخص مبلغا من المال في الطريق العام فيأخذه ويخبر من في المنطقة انه عثر على مبلغ من المال وليترك رقم هاتفه مع أهل المنطقة.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال رده على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: تعريف اللقطة يكون لمدة عام، فإذا لم يظهر صاحب المبلغ أو الشيء المفقود فيجوز لمن عثر عليه أن يتصرف فيه كيفما شاء ولكن إذا ظهر صاحب المبلغ بعد ذلك فيجب على من عثر عليه أن يدبر المبلغ ويعطيه لصاحبه.

 

وأوضح عبد السميع أن بعض الفقهاء أجازوا التصدق بالمبلغ الذي عثر عليه بنية صاحبه ولكن اشترطوا ايضا حال ظهور صاحبه أن يعطيه له.