الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطف شقيقته واعتدى عليها بسبب الميراث.. عقوبات بالجملة تنتظر متهم الدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات المنصورة ، الدائرة الرابعة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة شاب وصديقه  بتهمة خطف شقيقة الثاني باحثة بجامعة الأزهر ومحاولة هتك عرضها وتصويرها في وضع مخل  بنطاق مدينة المنصورة محافظة الدقهلية لإجبارها على التنازل عن الميراث إلى يوم الأربعاء القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري  وعضوية المستشار أحمد لطفى حسانين والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد الشرنوبي وأمانة سر  محمد جمال محمد ومحمود عبدالرزاق.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من المتهمان "محمود . ا . ع . م . ع"، 21 عاما، متعهد توزيع طيور ومقيم بقرية السلام محافظة المنوفية، و"محمد.أ. م. ص"، 21 عاما، شيف ومقيم بقرية ميت جراح مركز المنصورة للمحاكمة لانهما في يوم 27/9/2021 بدائرة قسم أول المنصورة  محافظة الدقهلية خطفا المجني إسراء السعيد عبده محمد عبده “ وكان ذلك بطريقي التحايل والإكراه بأن نسجا لها خيوط المكيدة وانطلت عليها فتمكنا من اقتيادها بداخل السيارة الرقيمة "ع ط ج ۲۸۹۹ " وما أن فطنت لشركيهما فقاما بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي وأوثقا أيديها وكمما فاها بلاصق وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من إقصائها إلى عده أماكن قصيه وبعيدا عن ذويها وأعين الرقباء ليتمما الجرائم محل الاتهامات اللاحقة ، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ان تلك الجناية اقترنت بجريمة الخطف وجناية هتك عرض المجني عليها وذلك لأنها في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحده وتعديا عليها بالضرب بالأيدي واوثقا أيديها وكمما فمها بلاصق فخارت قوتها ووهنت قامتها ودانت طبعا لبطشهما وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من ان ينزع الأول عنها ما يستر عورتها حال تواجد الثاني للشد من أزره عارضین عرضها المنتهك أعين الكافة وسرقا المبالغ المالية والهاتف الجوال و المستندات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني .

عقوبات بالجملة تنتظر متهم الدقهلية

ويواجه المتهم عقوبات رادعة بعد ما فعله بشقيته، حيث جريمة الخطف وانتهاك العرض، إضافة إلى الحرمان من الميراث، وهو ما واجهه القانون بشكل قوي.

جريمة الحرمان من الميراث:

المادة 49 من قانون المواريث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

جريمة التعدي على الأشخاص:

نصت المادة 267 من قانون العقوبات على انه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

جريمة الخطف:

وواجه قانون العقوبات في مادته 190 على انه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين. 

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. 

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. 


-