تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “كيف أحسب الزكاة على المحل التجاري؟”.
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الفقهاء يرون أن الزكاة تحسب على رأس المال العامل الذى هو أصل رأس ماله ويخرج عليه 2.5%.
وأوضح أمين الفتوى: يعنى كان داخل الزكاة فى السنة الأولى بـ100 ألف واشترى بها بضاعة منها ما تم بيعه ومنها ما هو موجود على الأرفف ومنها اللى فلوسه دخلت عنده ومنها اللى فلوسه لسه مجتلوش،فهو يحسب على رأس المال العامل، الأساس الذي كان داخلا به فيأتي بعد سنة يعمل جرد فيجد الـ 100 ألف أصبحت 110 الآف،وهذه التى سيخرج عليها الزكاة الـ2.5%.
وتابع أمين الفتوى: " بمعنى يقول كل سنة للمحاسب نريد عمل جرد، ونعرف رأس مال المحل أصبح كام ونطلع عليه الـ 2.5%.
كيفية حساب الزكاة على الربح المتغير
كيف نَحْسِبُ الزكاةَ على الربح المتغير في الحسابات الجارية سحبًا وإيداعًا .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.
وقال مستشار المفتي عبر الفيسبوك، إن الزكاة تجب على الأموال المودَعة بالبنوك، والتي تُدِرُّ عائدًا ما دام توفرت فيها الشروط الواجبة للزكاة ، وهي بلوغ النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ، ثم مرور عام هجري عليه وهو بالغٌ النصاب .
وأضاف مستشار المفتي: ثانيًا طريقة الزكاة في مثل هذه المسألة يراعى فيها حالتان االأولى : نقص المال عن النصاب أثناء العام ، فلا تجب فيه الزكاة ، لعدم توفر شرط الحول ، وعليه يتم حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى ،و الثانية : إذا كان المال يزيد شيئًا فشيئًا ، ففي هذه الحالة صورتان :
أ - أن يكونَ المال الجديد ناتجًا عن المال الأول ، كربحٍ له ، وهو ما يعني به الفقهاء قولهم : «حَوْلُ الربحِ حَوْلُ أصلِهِ ، وعليه فيجب الزكاة باعتبار مرور العام على أصل المال وربحه ، وإن لم يَمْضِ على حصول الربح إلا أيام قليلة .
ب - أن يكونَ مالا مستقلا ليس ناتجًا عن الأول كالمدخرات المتوفرة من الراتب مثلًا ، فالأصل أن يُجعل لكلِّ مالٍ حَوْلٌ مستقلٌ ، بمعنى أنه يعتبر في حساب حوله الشهر الذي ادخر فيه دون اعتبار بحساب حول المال الأول ، ولا يشترط أن يبلغ هذا المال (الجديد) نصابًا ؛ لاعتبار النصاب بالمال الأول.
وأكد الدكتور مجدي عاشور أن كيفية إخراج الزكاة عن الأموال المتتابعة والمتغيرة سحبًا وإيداعًا يراعى فيها نقصان المال أثناء العام وزيادته ، ففي حالة نقصانه عن النصاب لا تجب فيه الزكاة ، ويتم حساب حول جديد إذا بلغ النصاب مرة أخرى ، وفي حالة الزيادة ينظر إن كانت ناتجة عن أصل المال فنخرج عنهما معًا ، وإن كانت الزيادة ناتجة عن مدخرات مستقلة عن المال الأول فعلى المسلم أن يتخذ جدول حساب مخصوص بكل مبلغ يدون فيه بدء حوله ؛ حتى يخرج زكاة كل مَبْلَغٍ بمفرده كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه .
ويمكن إخراج الزكاة عن جميع الأموال المملوكة حينما يَحُولُ حَوْلُ أوَّلِ نِصَابٍ مَلَكَهُ منها ، وما زاد فيما أخرجه عما حضر حَوْلُهُ يعتبر إخراجُ الزكاة عنه مِن قَبيل تعجيل الزكاة عما لم يحضر حَوْلُهُ ، وهذا أَرْفَقُ به.