تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يصح الوضوء بعد خروج ريح دون استنجاء؟”.
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز الوضوء فقط بعد خروج الريح دون استنجاء.
وأضاف أمين الفتوى: أن الاستنجاء يكون لإزالة عين النجاسة فبمجرد خروج الريح يوجب الوضوء فقط من غير استنجاء.
متى يجب الاستنجاء؟
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستنجاء يجب في حالة ما إذا خرج من الإنسان البول أو الغائط وجاءت الصلاة، فإن المسلم يغسل عضوه بالماء من البول و يستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقت كان، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة.
وأكد «ممدوح»، خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيس بوك»، أن الاستنجاء ليس شرطًا قبل الوضوء إلا إذا كان هناك ما يوجب الوضوء بسبب الغائط أو البول فيجب إزالتها بالماء، ثم يتوضأ للصلاة.
هل يجوز الاستنجاء باليد اليمنى؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز الاستنجاء باليد اليمنى؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الاستنجاء باليد اليمنى مكروه.
هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية؟”.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إنه مما تقرر عند عامة العلماء، أن الأفضل في الاستنجاء، أن يجمع المُحْدِثُ فيه بين الجامدِ والماء، فإن اقتصر على أحدهما؛ فالأفضل الماء، وإن اقتصر على الجامد فقط؛ أجزأهُ، بلا خلاف بين العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ، فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ؛ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ» .
وأضافت دار الإفتاء أن الاستنجاء بالجامد هو أحد الإجراءات العملية التي يتأتى بها إزالة نجاسة البول أو الغائط، وتطهير موضعهما، ولذلك سُمِّيَ هذا الإجراء استطابةً، والخبر وإن كان واردًا في الحجارة، إلَّا أنه يشمل كل ما يقوم مقامها، ويُحصِّلُ مقصودها، عند عامة العلماء.
وأوضحت الإفتاء أن الجامد هو كل ما قابل المائع؛ من الخل، وماء ورد، وسائر المائعات؛ لأن الشأن في الجامد أن يُنَشِّفَ الرطوبات، ولا يكون ذلك في المائعات؛ كما أفاده العلامة ابن القصار المالكي في "عيون الأدلة في مسائل الخلاف" (1/ 405، ط. مكتبة الملك فهد).
شروط استعمال الجامد فى الاستنجاء
ونوهت الإفتاء بأن العلماء اشترطوا عدة شروط؛ كانت كالضابط في تحديد نوع الجامد، ترجع في مجملها إلى كونه: جامدًا (منشِّفًا)، طاهرًا، قالعًا للنجاسة، غيرَ مُحترمٍ أو مطعوم، وبهذا يدخل فيه ما لا ينحصر من الجامدات.
قال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (1/ 167، ط. دار الكتب العلمية): [فإذا ثبت أنَّ غير الأحجار يقوم مقام الأحجار: فكل شيء اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف جاز الاستنجاء به، وهو: أن يكون طاهرًا، مزيلًا، غيرَ مطعومِ.. فهذه الأوصاف الثلاثة تجتمع في الآجُرِّ، والخزف، وَالخِرَقِ، والخشب، وما خَشُنَ من أوراق الشجر، والمدَرِ، إلى غير ذلك من الجامدات التي لا حرمة لها] اهـ.
وتابعت الإفتاء أن المناديل الورقية أو الورق النشَّاف: هي مواد جامدة صُنعت لتُستَخدَمَ في التنشيف والتجفيف وامتصاص المواد السائلة (كالحبر أو الزيت)، وكما أفاد الخبراء أن أغلب صناعتها في الأساس تكون من لب الأشجار، وهو عبارة عن مزيج من الخشب اللين بنسبة 30% تقريبًا، والأشجار الصلبة بنسبة 70% تقريبًا، حتى إن الأطباء ينصحون بها بعض الحالات في عملية الاستنجاء، وأيضًا في تجفيف البشرات الدهنية، ونحو ذلك.
وهي بذلك لا تخرج عن معنى الخِرَقِ أو الدِّيباجِ أو الصوف أو القطن التي أجاز الفقهاء الاستنجاء بها، بل إن بعض هذه الأنواع أجاز بعض الفقهاء الاستنجاء بها مرتين؛ من كلا جانبيها، إذا لُفَّتْ على بعضها بحيث لا تتندَّى النجاسةُ، أو كانت ثخينة لا تتسرب النجاسة فيها من جانب إلى جانب، وهو المعنى المُراعَى أيضًا في تجويز بعض الفقهاء الاستنجاءَ بالجلد المدبوغ؛ لأن الدباغ يزيل منه ما فيه من الدسومة المانعة من التنشيف.
وأكدت الإفتاء أنه بناءً على ذلك: يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية والورق النشَّاف من البول أو الغائط؛ قياسًا على معنى الحجر المنصوص عليه، وانتشارها في هذا العصر كانتشار الحجر في العصور السابقة، وهي داخلة فيما نص عليه الفقهاء من الجامدات الطاهرة؛ كالديباج والخِرَقِ والقطن والصوف، والجلد، ولا يضر كونها لا تزيل أثر النجاسة بالكلية؛ لأن الشأن في الجامدات أن الاستنجاء بها مبنيٌّ على العفو والسعة؛ اختيارًا واستعمالًا، وإزالتها على جهة اليقين مما يتعذّر الوفاء به، وليست من الورق المنهي عن الاستنجاء به؛ لأنها مُعدَّة للاستنجاء أصالة، بل استعمالها أفضل من كثير من الجامدات؛ لأنها أشد في التجفيف والتنشيف، وأبلَغ فـي الإِنْقَاءِ والتنـظيف.