تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “زوجتى غضبانة عند أهلها وأقسمت بالله ألا أذهب وأحضرها وذهبت إليها لأحضرها فماذا أفعل؟”.
وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتء المصرية عن السؤال قائلا: من أقسم على يمين ووجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينة وليأتى الذى هو خير، أو يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه كما قال صلى الله عليه وسلم، كلاهم صحيح، فهو يرى أن الخير أن يأتي بها.
وأضاف أمين الفتوى أنه لا يصح أن يحلف الإنسانعلى زوجته ويخرجها من بيتهاتجلس عند أهلها، فهذا لا يجوز من جميل العشرة، فجمال العشرة يمنعنا من هذا.
واوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أنه ينبغي احترام الزوجة وهذا بيتها، فعند الطلاق الرجعي قال القرآن “لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ..”.
وتابع أمين الفتوى: فحتى عند الطلاق الرجعي تقضي المرأة عدتها فى بيتها هكذا يعلمنا القرآن، لأنها عندما تقضي عدتها في بيتها ربما تتزين لزوجها فيحدث بينهما ألفة ويحدث الرجوع.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الشرع الجميل لا يريد أن يجعل جفوة تحدث بين الرجل وزوجته، ويظل الحب والوئام بين الرجل والمرأة، ينظر إليهاوتنظر إليه وتجهز له طعامه مع إنه مطلقها طلاقا رجعيا، فتحدث بينهما ألفة ويراجعها في فترة العدة.
ونوه أننا لذلك نقول إن كان فى الطلاق لا يخرجها من بيتها، يبقى هو يحلف عليها ويخرجها منه، فلا يجوز طبعا وهذا ليس أبدا من جميل العشرة،وإنما جميل العشرة ألا يخرجها من بيتها.
حكم نفقة الزوجة إذا كانت في بيت أهلها
وجّه سائل إلى الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر «يوتيوب» لصفحة دار الإفتاء المصرية، يقول فيه "حكم نفقة الزوجة الغاضبة فى بيت أهلها" . ورد قائلًا: "إذا كان حدث بينكما شجار فخرجت وتركت بيت الزوجية وذهبت إلىبيت أهلها فهذه فى الفقهتسمى ناشزاً لأنها قد خرجت عن طاعة زوجها والناشز تسقط نفقتها، إلا أن يكون هناك معنى آخر كأنها اتفقتمعه بأن تذهب إلى بيت أهلها من أجل أن تقضي فترة تستريح فيها بموافقته فهى ليست ناشزاً وبالتالى نفقتها واجبة عليك".