الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فسر القانون بالهوى ومنع تحصيل ضريبة على الخيول.. التأديبية العليا تجازي مستشارا بهيئة الزراعة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

عاقبت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة مستشار بالهيئة الزراعية المصرية بعقوبة التنبيه  بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، ونصب من نفسه خصما وحكما، متجاوزًا حدود الاختصاصات والسلطات المحددة لوظيفته، مغتصبا الاختصاصات المقررة قانونا للجهات المختصة بنظر الطعون الضريبية.


أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن حقيقة المخالفة المنسوبة للمحال  إستشاري إدارة مركزية بالهيئة الزراعية المصرية، بدرجة "مستشار ب" خلال فترة عمله رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة تتمثل فى أنه امتنع عن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الهيئة الزراعية المصرية عن خدمة إيواء الخيول عن الفترة من شهر فبراير وحتى شهر يونيو من عام 2019، فامتنع عن التوقيع على استمارات صرف الضريبة خلال هذه الفترة، وأصدر الأمر الإداري المؤرخ 12 مايو 2019 بعدم خضوع هذه الخدمة لضريبة القيمة المضافة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون مما ترتب عليه الإضرار بمالية الدولة.

 

وقالت المحكمة إن الهيئة الزراعية المصرية تقوم بتقديم خدمة إيواء الحيوانات وتقوم بتحصيل قيمة الخدمة وضريبة القيمة المضافة عن تلك الخدمة ثم تقوم بسداد تلك الضريبة إلى مصلحة الضرائب المصرية، وأن المحال كان مختصاً باعتماد استمارات صرف الضريبة توطئة إلى قيام الهيئة بسداد الضريبة على النحو الذي تطلبه القانون، غير أنه أصدر امراً ادارياً بصفته رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بتاريخ 12 مايو 2019 نص على "عدم خضوع خدمة الايواء للضريبة، لذا يتم تحصيل قيمة الايواء كاملة واضافتها لحساب إيرادات الهيئة، ويتم مخاطبة مصلحة الضرائب لرد ما تم سداده دون وجه حق، ويتم الغاء جميع استمارات الصرف التي سبق وتم تحريرها. وعلى جميع الإدارات تنفيذ هذا الامر كلا فيما يخصه".

 

وقد سبق ذلك إرسال المحال كتاب الى مدير عام ضرائب المبيعات "الهرم" خلال شهر أبريل من عام 2019 بما يفيد عدم اصدار امر دفع ضريبة القيمة المضافة لخدمة إيواء الخيول عن شهر يناير ٢٠١٨، وطلب رد ما سبق سداده بشهر ديسمبر ٢٠١٨، وشهرى يناير وفبراير ٢٠١٩ وذلك لحين حصر المبالغ المسددة دون وجه حق، واستند فى كتابه على شكاوى مربى الخيول الذين تضرروا من فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمة إيواء الخيول، وأن القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ والجداول المرفقة لا يخضع خدمة إيواء الخيول للضريبة.

 

كما وجه المحال كتاب إلى مدير عام الإدارة العامة للبحوث والخدمات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٩(بعد إصداره للأمر الإداري المشار إليه) بطلب رد ما سبق سداده بالخطأ لحساب المصلحة، وقد ورد بالكتاب ما يفيد انه قد سبق مخاطبة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بشأن طلب الإفادة بالرأي عن المعاملة الضريبية لخدمة إيواء الخيول في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة

 

وتأكيدا وإقرارا من المحال بوقوع الأفعال المنسوبة إليه، فقد ذكر فى أقواله بالتحقيقات ان نص القانون واضح بشأن عدم خضوع خدمة إيواء الخيول لضريبة القيمة المضافة المذكورة بلفظ أغذية محضرة للحيوانات بالبند رقم (24)، وأن المشرع استثنى على سبيل الحصر تغذية القطط والكلاب واسماك الزينة، وأن البند (28) تناول تأجير الأراضي الفضاء والوحدات السكنية وغير السكنية

 

وأضاف المحال أنه لم يقم بتفسير أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأنه خاطب مدير عام الإدارة العامة للبحوث والخدمات الضريبية بشأن الإفادة بالرأي عن المعاملة الضريبية لخدمة إيواء الخيول في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وانه أوضح بهذا الكتاب ان خدمة إيواء الخيول التي تقوم بها الهيئة بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية عبارة عن مكان لإقامة الخيول بالإضافة للأغذية المقدمة للخيول داخل عنابر المحطة المخصصة للخيول تحت اشراف الهيئة وبناء على ذلك طالب ما سبق سداده بالخطأ دون وجه حق لحساب المصلحة

 


وتضمنت أسباب الحكم أن المحال أقر بارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، فإن من شأن ذلك الإخلال بالإلتزام الملقى على عاتق الهيئة الزراعية المصرية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة عن خدمة إيواء الخيول والإقرار بها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية باعتبارها من المكلفين بذلك وفقا لما تقضى به المادتين (4) من القانون رقم (67) لسنة 2016 التي الزمت المكلفين بتحصيل الضريبة والإقرار بها وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية، الأمر الذى يشكل مخالفة لإحكام القانون، وإهدارا لحقوق مالية كفلها القانون للدولة

 

وما انتهى إليه المحال من عدم خضوع خدمة إيواء الخيول التى تقدمها الهيئة الزراعية المصرية لمربى الخيول لضريبة القيمة المضافة، ومن ثم قيامه بإصدار أمرا إداريا بذلك، والامتناع عن تحصيل الضريبة والإقرار بها وتوريدها، ومطالبة مصلحة الضرائب برد المبالغ التى قامت الهيئة بسدادها، فإن ذلك يعد فى حقيقة الأمر منازعة فى استحقاق الضريبة كان يتعين عليه عرضها على الجهات المختصة قانونا بنظر الطعون الضريبية

 

أما وأنه بدلا من القيام بذلك قرر من تلقاء نفسه عدم خضوع خدمة إيواء الخيول لقانون الضريبة على القيمة المضافة وامتنع عن تحصيلها والإقرار بها وتوريدها لمصلحة الضرائب بل وطالبها برد المبالغ التى سبق للهيئة توريدها من هذه الضريبة، فإنه يكون قد نصب من نفسه خصما وحكما فى ذات الوقت، وتجاوز حدود الاختصاصات والسلطات المحددة لوظيفته، مغتصبا الاختصاصات المقررة قانونا للجهات المختصة بنظر الطعون الضريبية، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاته بعقوبة التنبيه