الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لشركات إلحاق العمالة بالخارج| 3 حالات تهدد بإلغاء التراخيص ..اعرفها

عمالة مصرية
عمالة مصرية

تعتبر الشركات العاملة بمجال إلحاق العمالة المصرية للخارج أحد الوسائل التي يلجأ إليها العمال والموظفون في السفر من أجل العمل وفي كثير من الأحيان تستغل بعض من هذه الشركات الرغبة الملحة من جانبهم في السفر بإرتكاب مخالفات جسيمة في حق العامل منها الحصول علي مقابل مادي وهذا ما حظره قانون العمل الموحد.

 

وقد نصت المادة (23) علي إن يلغي الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي من الحالات الأتية : 

١ - فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
٢ - تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
٣ - حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.


ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل.


وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى هذه المادة، وذلك لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

 


ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.


ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال التشغيل، والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط، وتحديد السجلات التى يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والوقاية والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر فى جمهورية مصر العربية عن فرص العمل، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها فى المادتين (١٧)، (١٨) من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ويثنسني من تطبيق أحكام هذا الفصل الأتي : 


( أ ) الأعمال العرضية.
(ب) الوظائف الرئيسية التى يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال، وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها فى البندين السابقين.


وتتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات.


ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التى تنظم هذا التشغيل.


-