الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب الميراث.. مصير شاب أشعل النيران فى شقيقته بـ الدقهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

شاب أعمته مطماعه ، و غابت عنه معاني الإنسانية ،أشعل النيران فى شقيقته بعدما سكب عليها البنزين بقرية كفر الكردى التابعة لمدينة الكردى بمحافظة الدقهلية لخلاف على الميراث مما أدى إلى إصابتها بحروق مختلفه واشتعال النيران فى شقتها.

 

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لعمليات النجدة بوجود حريق بناحية كفر الكردى دائرة القسم، وبالانتقال والفحص إلى مكان البلاغ تبين أن الحريق نشب بشقة بالدور الثالث مكون من غرفتين نوم وصالة وحمام ومطبخ وتم السيطرة والإخماد بمعرفة الحماية المدنية وتبين إحتراق محتويات الشقة بالكامل.

 

ونتج عن الحريق إصابة شقيقته بحروق من الدرجة الثانية بالوجه وفروة الرأس والعنق أعلى الصدر والكتف الأيمن والذراع الأيسر وتم عمل الإسعافات اللازمة لها بمستشفى ميت سلسيل وتم وتحويلها إلى مستشفى الطوارئ.

وبسوالها قررت قيام شقيقها الحاصل على دبلوم تجارة ومقيم ذات العنوان بسكب بنزينةعليها من جركن بلاستيكى كان بحوزته ثم إشعال النار بها باستخدام قداحة مما أحدث إصابتها وذلاك لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبسؤاله اعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبات تواجه المتهم

 

 

حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة حجب الميراث عن مستحقيه

وفى سياق متصل، صدق الرئيس السيسي، على القانون رقم 219 لسنة 2017 ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

وتضمن القانون إضافة مادة جديدة للباب التاسع الخاص بـ "العقوبات" في القانون المشار إليه برقم 49،  تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وفي حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

 

عقوبة إضرام النيران

 

يعاقب بالسجن المشدد، كل من وضع نارًا عمدًا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة .

كما يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ، كل من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررًا لغيره ، إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.

وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودًا فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدًا بالإعدام.


-