الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمدة 5 سنوات..

بعد تصديق الرئيس| 1000 جنيه عن كل سنة.. رسوم ترخيص حفر الآبار بالقانون الجديد

حفر الآبار
حفر الآبار

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، ويأتى القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
 
ويأت القانون كخطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بـالموارد المائية، إلى جانب دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها .

 

حدد القانون، ضوابط التعامل مع  المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات مشروعات التوسع الأفقى ، حيث نص القانون الجديد على أن :"  تتولى الوزارة الكشف وحصر مصادر المياه الجوفية ووضع سياسات تنميتها وضوابط استغلالها مع تشكيل لجنة عليا لفحص  طلبات الترخيص وتقنين بحفر الآبار تعتمد توصياتها من وزير الموارد المائية والري على أن يصدر الترخيص محدداً للمواصفات لمدة  5 سنوات قابلة للتجديد، على أن يصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز1000 جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة.

و تشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 68 من القانون. 

 

وطبقا للقانون تتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوي الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.

 

كما يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيرها بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا  للتراخيص على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الترخيص  مقابل رسم لا يجاوز الف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية  وتنظم اللائحة التنفذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات الرسم وتعفى من هذه الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.

 

أماكن محظور حفر آبار للمياه الجوفية بها 


نصت المادة 78 من القانون على:  يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها.
 

كما يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

وحظر القانون التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي أنتجت منها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة .

و للمهندس المختص أو المكلف بعمله الحق في دخول جميع مواقع الآبار للتفتيش على مطابقة استخدام البئر للشروط المتضمنة في الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أية مخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالإزالة بالطرق الإدارية. 

و للوزارة تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات الغير زراعية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص بحفر هذه الآبار ويحدد المقابل المستحق أو الإعفاء منه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.
 

حالات إلغاء ترخيص الآبار 


وفقا للقانون فإنه يلغي ترخيص البئر إذا لم يتم حفره خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع به في خلال عامين من إنشائه كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص لها ، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له.

 


-