الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبو شقة يوضح الفرق بين حالة الطوارئ وقانون الطوارئ ..فيديو

أبو شقة
أبو شقة

قال الدكتور محمد أبوشقة أستاذ القانون والمحامي بالنقض، إن إعلان حالة الطوارئ مسألة مرتبطة بالدستور ، مؤكدا أن رئيس الجمهورية هو من له الحق في اعلان حالة الطوارىء .

وأضاف محمد أبو شقة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر "، أن حالة الطوارىء يتم إعلانها لمدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر ، لافتا الى ان حالة الطوارىء تعرفها  مصر منذ سنة 1914 باسم آخر وهو " الأحكام العرفية ".

وأوضح محمد أبو شقة ، أن قانون الطوارئ هو قانون 162 لسنة 1958 وهو قانون استثنائي لا يستدعي إلى التطبيق إلا بعد اعلان حالة الطوارىء ، وهذا القانون يظل معلق لا يطبق الا بعد اعلان حالة الطوارىء ، مؤكدا أن قانون الطوارئ لم يعد له تطبيق منذ اليوم .