الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر .. هذه المخالفة يتم إزالتها إداريًا وعلى نفقة المخالف

غرامة المخالفات
غرامة المخالفات

وضع قانون البيئة ، ضوابط وآليات  لحماية الشواطيء البحرية، واقتضى القانون توقيع عقوبات وغرامات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة هذه الضوابط، وذلك من خلال قيام الأشخاص بالتعدى على حرم الشواطيء، وإقامة منشآت بالمخالفة .


و نص القانون فى المادة 73 منه على أن:" يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن. 

 



كما حظر القانون إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن. 

 

عقوبة إقامة منشآت على الشواطئ البحرية 

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (73، 74) من هذا القانون.  

و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى وقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
 

و لممثلى الجهات الادارية المختصة كل فيما يخصه دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمى 73 ، 74 من هذا القانون للاطلاع على ما يجرى بها من أعمال، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشىء لأصله وإلا تم وقف العمل إداريا ورد الشىء لأصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصل القيمة بطريق الحجز الإدارى.


-