الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم كتابة الأب أملاكه باسم الذكور دون الإناث

حكم كتابة الأب أملاكه باسم الذكور دون الإناث.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

ما حكم كتابة الأب أملاكه باسم الذكور دون الإناث؟ سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية أثناء البث المباشر لها، عبر صفحة الازهر الشريف على فيس بوك.

حكم كتابة الأب أملاكه باسم الذكور دون الإناث..بعض الآباء يكرهون كون لديهم أبناء إناث، ويفرقون في المعاملة بين الذكور والإناث، بل يصل الأمر لكتابة الأملاك باسم الذكور دون الإناث، الإفتاء تحدد الحكم في ذلك.

ما حكم كتابة الأب أملاكه باسم الذكور دون الإناث؟

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي للمفتي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية رداً على سؤال ما حكم كتابة الأب أملاكه باسم الذكور دون الإناث، أنه لو تعمد الأب هذا الفعل بغرض حرمان الإناث من أملاكه لكونها أنثى، يؤثم هذا الأب شرعاً على ذلك، فيجب أن نتقي الله في بناتنا، فالبنت أحيانا تكون أكثر فائدة ورحمة بأبيها من الولد، فهن يقومن أحياناً بخدمة الأب في كبره وصغره يومياً في الطعام والنظافة وأشياء كثيرة.

حكم كتابة الأملاك للذكور فقط دون الإناث

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال فتاة تقول "ما حكم الأب الذي كتب الأملاك لأولاده الذكور فقط دون الإناث؟

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن تصرف هذا الأب صحيح، ولكنه في نفس الوقت ظالم وارتكب أمرا محرما.

كتابة الأملاك للبنات

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.

وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.

وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.

فلسفة حقَّ المرأة في الميراث

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أسأل عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.

وقالت الإفتاء، إن حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين:
الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ"بعلم الفرائض".

والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية. فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا. حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.

وتابعت: أما الادعاء بأن الآية المذكورة ليست محكمةً وأن نصها قابلٌ للاجتهاد: فهو كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين:
- نوعٌ انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.
- ونوعٌ لم ينعقد عليه الإجماع؛ فالأمر فيه واسع، واختلاف الفقهاء فيه رحمة.

وأوضحت، أن نص الآية الكريمة مندرجٌ تحت النوع الأول -وهو ما انعقد عليه الإجماع-؛ لا اجتهاد فيه، ولا يتغير بتغير العصر أو تطاول الزمن.