الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالة واحدة تعفي القطاع الخاص من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

زيادة الحد الأدنى
زيادة الحد الأدنى للأجور

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الإثنين، قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 57 لسنة 2021، بشأن إقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، في ضوء اختصاصات المجلس القومى للأجور وقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

تضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند "ج" من المادة 1 من قانون العمل.

كانت وزارة التخطيط قد أكدت أن تطبيق قرار المجلس القومى للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لكافة منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير المقبل.

 

موقف القطاعات المتضررة

ووفقا للقرار، في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من القرار من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021.

 

كما أشار القرار إلى إقرار الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ستون جنيهًا.

 

وأوضح أن القرار استند إلى كتاب اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل، وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.


-