الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شوقي السيد: الفصل بغير الطريق التأديبي وفر ضمانات قضائية للعامل

مطرقة
مطرقة

أكد الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون والفقيه الدستوري، أن قانون الفصل بغير الطريق التأديبي الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس بجديد، بل إنه امتداد لقوانين صدرت بهذا الشأن منذ نصف قرن، وكان معظمها لا يحمل ضمانات للمحاكم، مثلما يحمل هذا القانون.

 

وقال الدكتور شوقي السيد إنه قد يفهم البعض خطأ، أن قانون الفصل بغير الطريق التأديبي قانون جديد يصدر لأول مرة أو صدر لمواجهة الإخوان أو الانتماء للجماعات الإرهابية بسبب نشره  في الجريدة الرسمية يوم ٢٨ يونيو الماضي، لأن ذلك الفهم فيه تضييق لمعنى القانون وتخصيص له بغير مخصص، وقد يفتح الانتقاد أو الهجوم.

 

وأضاف أستاذ القانون والفقيه الدستوري أن المدقق لنصوص القانون يفهم بوضوح أن الفصل بغير الطريق التأديبي تضمنته من قبل قوانين تعود إلى نصف قرن من الزمان، مثل القانون رقم ١٠ لسنة ١٩ ٧٢، وأن ذلك القانون كان تعديلا لقانون سبقه بعشر سنوات بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٢، الذي كان يجيز الفصل بغير الطريق التأديبي ويحظر الطعن عليه ويعتبر ذلك عملا من أعمال السيادة.


وأوضح الدكتور شوقي السيد أن القانون جاء بعد قرابة نصف قرن من الزمان منذ عام ١٩٧٢ وحدد حالات الفصل بغير الطريق التأديبي، وأجاز الرقابة القضائية بالطعن على قرار الفصل بغير الطريق التأديبي، وبذلك أضاف ضمانة حقيقية وهامة لحقوق الوظيفة العامة واستقرارها.


وأكد أستاذ القانون والفقيه الدستوري أن القانون القائم منذ نصف قرن من الزمان كان يحدد حالات الفصل بغير الطريق التأديبي حصريا بدءا من الإخلال بالواجبات الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج والمصلحة الاقتصادية، أو أنه فقد شرطا من شروط الصلاحية الوظيفية، أو فقد الثقة والاعتبار إذا كان من شاغلي الوظائف العليا، أو قامت بشأنه دلائل جديدة على ما يمس أمن الدولة.


وأشار الدكتور شوقي السيد إلى أنه بناءً على  تلك الحالات، ورد بالمادة ١ مكرر من القانون الجديد “الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار بمرفق عام  للدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت قرائن جدية على ارتكاب ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها”، لافتا إلى أن القانون وفر  ضمانة جديدة بأن يكون ذلك بعد إدراج العامل على قوائم الإرهاب أو إذا فقد الثقة والاعتبار سواء كان شاغلا للوظائف العليا أو دونها أو سببا من أسباب عدم صلاحية الوظيفة، وكل ذلك لأسباب موضوعية وليست شخصية.


وتابع: “فى حين أكدت نصوص القانون سريان الضمانات الدستورية وأن يصدر القرار من أعلى سلطة - رئيس الجمهورية أو من يفوضه  - وبناءً على عرض الوزير المختص وبعد سماع أقوال العامل، وبعد إخطار العامل بقرار الفصل، وأن ذلك لا يترتب عليه حرمانه من المعاش أو المكافأة، كما نص القانون على ضمانة الرقابة القضائية، وأجاز للمحكمة أن تقضي بإلغاء القرار أو أن تحكم بالتعويض”.

 

ونوه الفقيه الدستوري إلى أنه يبدو واضحا أن الأحكام السابقة على قدمها، قد تم تعديلها بما يحفظ المصالح الاقتصادية وسير المرافق العامة للبلاد، وكذلك الحفاظ على الأمن القومي وسلامته وعلى مقومات الوظيفة العامة، وصلاحية شغلها، والثقة والاعتبار، مهما كان شاغلها صغيرا أو كبيرا مع الحفاظ على جميع الضمانات المقررة للحقوق، والطعن عليها والرقابة القضائية على مشروعيتها.


واختتم: “ويتفق كل ذلك مع نصوص الدستور التي أجازت للقانون تحديد حالات الفصل بغير الطريق التأديبي، وجميع حقوق وواجبات الوظيفة العامة والحفاظ على الأمن القومي باعتباره واجبا والتزامها على الجميع، ومسئولية وطنية لهذا أتت النصوص بمعايير موضوعية، وحالات محددة حصريا، وضمانات للرقابة على مشروعيتها وصونا للمصالح”.