الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 3 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه ..عقوبة إلقاء المخلفات فى المياه

مجلس النواب
مجلس النواب

قضت المادة 30 من قانون حماية وتنمية الثروة والسمكية والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة، بحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو البترولية في المياه، وذلك من أجل الحفاظ عليها وحمايتها.

وفق ما انتهى إليه المجلس نص القانون على أنه  مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

عقوبات صارمة 

وردع القانون كل من يقوم بمخالفة المادة السابق ذكرها، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود تتم مضاعفة العقوبة.
 


-