قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة.. الإفتاء تجيب

فسخ الخطبة
فسخ الخطبة
×

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟”.


وأجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الخطبة من مقدمات الزواج ولا يترتب عليها أي حقوق، فإذا تم فسخ الخطبة دون استيفاء عقد الزواج وقدم الخاطب مهرًا فيرد إليه والشبكة من المهر ولذلك هي ترد أيضًا.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أما عن الفتوى في الهدايا فقد ذهب فقهاء الأحناف إلى أنه يرد القائم منها دون المستهلك فإن استهلكت كالملابس وما شابهه فلا ترد حتى لو كانت نقوداً وانفقت، وينطبق ذلك أيضًا على هدايا المخطوبة أي أن كلًا منهم يرجع ما معه إلى الآخر.


كيفية تقسيم الذهب في حالة فسخ الخطبة أو فسخ كتب الكتاب أو إذا دخل بها وطلقت؟ ..سؤال ورد للشيخ احمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور على قناة دار الإفتاء على "يوتيوب".
وأجاب ممدوح: لو كان فسخ الخطبة من جهة العريس فالدهب من حقه، كذلك لو كان فسخ الخطبة من جهتها فيكون الشبكة من حقه أيضًا".
وأضاف: لو دخل بها وطلقها فالدهب من حقها، أما لو كان كُتِبَ كتابها ولكن طلقها فنصف الذهب من حقها".
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب» يقول صاحبه: « من يستحق شبكة الذهب في حالة فسخ الخطبة؟».
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن السؤال إن الخاطب هو من يستحق الشبكة فى حال فسخ الخطبة، سواء عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج.
وأوضح أمين الفتوى أنه لا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وطبقًا للعرف الناس يتفقون عليها فى الزواج وهذا يخرجها من نطاق الهدايا.


حكم الشبكة عند فسخ الخطبة وبعد الزواج
ذكرت دار الإفتاء، أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته تُعد جُزءًا مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، مؤكدة أنه ليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها.
وأضافت «الدار» في فتوى لها أنه إذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، مشيرة إلى أنه إذا أخذ الزوج الشبكة من الزوجة رغمًا عنها؛ فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
وأردفت بـ : «أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر، فلا حرج عليه شرعًا في أخذها».