الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقل الرمال من الكثبان.. أفعال محظورة بدون ترخيص في مشروع قانون جديد

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية الأسبوع المقبل على مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة والذى وافق مجلس النواب عليه فى مجموعه فى جلسة سابقة.

 

ويستعرض صدي البلد أبرز  الافعال المحظور القيام بها بدون ترخيص من الوزارة فيما يلى:

الأفعال المحظورة بدون ترخيص

أقر مجلس النواب المادة 101 من مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، والتى تحظر القيام ببعض الأفعال إلا بترخيص من وزارة الرى والموارد المائية، والتى تنص على أنه لا يجوز القيام بأى فعل من الأفعال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناء على توصية من اللجنة العليا للشواطئ:  

 

1. نقل أي رمال من الكثبان الرملية وغيرها المتواجدة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة في الحجم.

 

 2. تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية. 

 

كما وافق مجلس النواب، على مواد الفصل الرابع من مشروع القانون، والوارد بعنوان "الحماية من أخطار الأمطار والسيول".

 

وشهدت الجلسة، موافقة المجلس على نص المادة (125) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والتى تنص على أن يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد: (10، 32) والبنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) والمادة (104) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة. 

 

وتنص المادة (10) على أنه لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة، وتنص المادة (32) على أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له. 

 

وتحظر البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، أو وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى، وإقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى 5 كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة، وقطع جسور النيل أو المجارى المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.


-