الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استعراض القوة على المواطنين..

تصل للمؤبد.. احذر استخدام الحيوانات الضالة لـ ترهيب المواطنين

 احذر استخدام الحيوانات
احذر استخدام الحيوانات الضالة لـ ترهيب المواطنين

استشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة استخدام الحيوانات الضالة للترهيب ببعض المواطنين ، وذلك من خلال لجوء البعض إلى استعراض القوة، والتلويح بالعنف تجاه الآخرين، سواء بدافع السخرية ، أو الإستهزاء.

ولم يغفل القانون عن ذلك ، بل واجه هولاء المجرمون ، بعقوبات رادعة ، لدحر مثل  هذه السلوكيات المشينة، و تحقيق شعور الأمان والطمائنينة لدي المواطنين.

 

و واجه قانون العقوبات بالباب السادش عشر مناقشة كافة أشكال إستخدام القوة والعنف سواء بغرض السخرية والإستهزاء، ونصت المادة رقم 375 مكرر على أن:"

 

 عقوبة استعراض القوة لترهيب المواطنين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (375) مكررا . 

ويتم توقيع الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته .

 

عقوبة الترهيب بوسائل مختلفة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وفي حالة وقوع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

ويتم مضاعفة  كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

 

 

العقوبة حال أفضى الترهيب إلى الموت

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


-