الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فى هذه الحالة.. لا تتمتع المشروعات الصغيرة بالمزايا والحوافز المقررة قانونًا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منح القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، العديد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير آلاف فرص العمل.
 
وتبني القانون فكرة التوسع في الحوافز المالية، و وضع آليات تنفيذها بما يتيح التوسع في إنشاء المشروعات والتيسير على راغبي إقامة المشروعات للدخول في سوق المشروعات بالإضافة إلى حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات، محددا أبرز حالات عدم تمتع هذه المشروعات والشركات، وكذا المنشآت الداعمة المخاطبة بالمزايا والحوافز المقررة لها . حيث نصت المادة (36) من القانون على " لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في أي من الحالتين الآتيتين:

1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.


2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.


ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك. ولا يسرى حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و (34) من هذا القانون.