الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القومي للمرأة: الختان جريمة وتعديل قانون العقوبات يسد الثغرات ويشدد العقوبة

مايا مرسي
مايا مرسي

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، تعليقا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، إن الختان جريمة وتعديل قانون العقوبات لسد الثغرات وتشديد العقوبات.

وأضافت مايا مرسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "التعديلات على قانون العقوبات ألغت بند المبرر الطبي لارتكاب جريمة الختان للإناث".

وتابعت مايا مرسي "من يروج أو يشجع على ارتكاب جريمة ختان الإناث يخضع لعقوبة"، موضحة "من المفترض أن يدخل مشروع القانون مجلس النواب للموافقة عليه من أجل تشديد العقوبة على  كل من يجري ختان الإناث".

وأكدت مايا مرسي "تم التعريف بمعنى الختان حسب المعايير الدولية في تعديلات قانون العقوبات وبالتالي لا يستطيع أحد التحايل على هذا التعديل".

وأكملت مايا مرسي "تم رفع الحد الأقصى للعقوبة وتصل إلى 7 سنوات، ويتم عزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين 242 مكررا، و242 مكررا أ.

ونص التعديل في المادة 242 مكررا على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.