الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء توضح حكم المصافحة باليد بين الرجل والمرأة.. وتؤكد: العلماء نخلوا الأحاديث ولكن المضللين لا يقرأون

دار الإفتاء
دار الإفتاء

 دار الإفتاء: 
- إفشاء السلام ينشر المحبة ومن أسباب دخول الجنة
- متى تصلي المرأة النفساء وكم مدة نزول الدم؟
-  العلماء نخلوا الأحاديث ولكن المضللين لا يقرأون
-  الحلف على الزوجة بـ «عليا الطلاق» لا يقع
- حكم المصافحة باليد بين الرجل والمرأة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:

في البداية، قالت دار الإفتاء، إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حث على إفشاء السلام؛ ففيه نشر للمحبة وجعلها شعارًا للحياة، ودليل على السلام الداخلي وطمأنة للآخرين.

واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، بقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» رواه مسلم.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة النفساء تصلي عند انقطاع الدم عنها وبيان طهرها، مضيفا في رده على سؤال "متى تصلي المرأة النفساء؟ أن أقل النفاس للمرأة ضخة من الدم، وأوسطه أربعون يوما، وأكثره ستون يوما.

أشار إلى أن المرأة لو انقطع دمها خلال الستين يوما عليها الاغتسال والصلاة، ولو زاد على الستين يوما فتغتسل وتصلي.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأسانيد هي التي تعلمنا الأحاديث الثابتة من غير الثابتة، والعلماء الحاليين يحاولون ويبذلون جهودا في تنقيح التراث، مضيفا أن العلماء ونقاد الأحاديث نخلوا الأحاديث ولكن الناس لا يقرأون الأحاديث - في إشارة إلى المغرضين في نقل الأحاديث المكذوبة- والذين ينشرون الأحاديث الضعيفة ويضللون الناس بأقوال ليست صحيحة

وتابع: لدينا كتب في تخريج الأحاديث وأقسام الحديث في كليات أصول الدين، استحدثت مادة اسمها الدخيل في الحديث

من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «عليا الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.

وأضاف «عويضة»، في إجابته عن سؤال: «هل التلفظ بقول عليا الطلاق يعتبر يمين طلاق؟»، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ «عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا» فهذا حلف ويقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه كفارة يمين إذا فعلت زوجته ما نهاها عنه.

ولفت الشيخ عويضة عثمان، إلى أنه يوجد خطأ شائع يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم.

ونوه مدير إدارة الفتوى الشفوية بأن تحرير الرقبة لم يعد موجودًا في وقتنا الحالي فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرًا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادر فعليه أن يصوم.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم السلام باليد بين الرجل والمرأة؟ 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جمهور العلماء حرم مصافحة الرجل والمرأة باليد، منوها أن هناك رواية عند الإمام أحمد بن حنبل أفتت بالكراهة دون الحرمة.

وتابع: وبناءا على ذلك فالمسألة وجد فيها خلاف والخروج منه مستحب، فالبعد عن المصافحة باليد أفضل، وكذلك لا يوصف من يسلم باليد بالفسوق أو ماشابه، فلا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المتفق عليه، والقاعدة تقول "من ابتلي بشئ من المختلف فيه فليقلد من أجاز".

وأوضح، أنه من تعرض لموقف فيه إحراج لمن أمامه فيجوز السلام باليد على المرأة لعلة القرابة أو عدم الإحراج أو الدبلوماسية أو لمنزلة الشخص، ويكون فيها إحراج من عدم المصافحة.

وذكر ان الرجل لا يبدأ المرأة بالمصافحة باليد، منوها أن حديثنا على ما سبق كله في المصافحة الخالية من الشهوة، أما لو وجدت الشهوة ولم يأمن الفتنة فيحرم المصافحة باليد.