الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لاتهامهم بترويج المواد المخدرة.. تأجيل محاكمة متهمين لاستماع الشهود

حبس
حبس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة محاكمة متهمين أحمد.إ" سائق، و" مجدى.ح"، حرفي لاتهامهم بترويج المواد المخدرة بالمعادى الخميس المقبل لاستماع الشهود . 


تضمنت شهادة معاون مباحث قسم المعادى أن تحرياته السرية دلت على قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، فاستصدر أمر بضبط المتهمين، وفور ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.

 

وتنص المادة 33  على أنه يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة 3،  كما ينص القانون على كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

 

كما تنص العقوبة على كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

 كما تنص المادة 34 على انه يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.

 

كما تنص الماده على كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل :  تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية: 1 – إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.