الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"آليات مكافحة التحرش" فى ورشتي عمل بجامعة أسيوط

وحدة مناهضة التحرش
وحدة مناهضة التحرش بجامعة أسيوط

نظمت وحدة مناهضة التحرش بجامعة أسيوط اليوم ورشتي عمل وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لحقوق المرأة حول التحرش.

وأوضح الدكتور عصام زناتي فى محاضرته التي ألقاها خلال الورشة الأولى والموجهة إلى السادة أعضاء الوحدة والعاملين بها أن التحرش بكل أشكاله وصوره يعتبر فعل إجرامي خارج عن القيم والتقاليد الجامعية ومعاقب عليه طبقًا لأحكام القضاء الإداري والذى يشمل التنبيه الشفوي على الجانى بعدم ممارسة ذلك الفعل مرة أخرى إلى الفصل نهائيا من المؤسسة الجامعية .

وأشار إلى أن وحدة مناهضة التحرش بالجامعة تقوم برصد كل حالات التحرش وتستخدم فى ذلك كل القواعد الإجرائية اللازمة لإيقاع الجزاء التأديبي على الجانى سواء كان طالبا أو موظفًا أو عضو هيئة التدريس حتى تضمن حق المجنى عليه ، كما أضاف أن الدور الاساسى للوحدة هو العمل على توفير مناخ آمن لكل أفراد الحرم الجامعي و إرساء القواعد الأخلاقية القويمة .

وأشارت نهاد قمصان فى محاضراتها إلى آليات مكافحة التحرش والسياسات المتكاملة التى تستخدمها الجامعات المختلفة خارج مصر لمواجهة التحرش الجنسى بوجه خاص وكافة أشكال العنف القائم على النوع بوجه عام ، حيث تتضمن تلك السياسات وضع لائحة خاصة بكل كلية لمناهضة تلك الظاهرة الى جانب عمل مكتب خاص لمكافحة التحرش الجنسي ، مؤكدة على أن الترتيب العالمى للجامعات يضع السلامة والأمن داخل الجامعة معيارًا أساسيا لاختيار الجامعات ضمن معايير تقييمها .

وقال الدكتور شحاته غريب أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ، وقانون العاملين المدنيين فى الدولة قد وضعوا القواعد التى يجب الاحتكام إليها فى حالة ارتكاب التحرش ، فالمادة (96) من قانون تنظيم الجامعات تنص على ضرورة التحلي بالقيم والتقاليد الجامعية ، أن يتعامل مع الطلاب بما يليق والقيم والواجبات الأخلاقية وإلا تعرض للجزاء كما ورد فى المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م . مضيفًا أن على الطلاب الالتزام بالواجبات الواردة فى المادة (124) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والالتزام بحسن السير والسلوك وعدم التعرض للطالبات بأي فعل أو قول والقيم والواجبات الأخلاقية وإلا تعرض للجزاء الواردة فى المادة (126) من ذات اللائحة السابقة .

وأشار غريب الى انه يمكن للمجني عليها أن تطلب من المحكمة المدنية الحكم بالتعويض عن الأضرار التى أصابتها جراء ارتكاب التحرش ضدها ، لان أي خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بدفع التعويض ، والأهم من ذلك هو التصرف الذي ينبغي أن تقوم به المتحرش بها فعليها أن تسلك طريقاَ إيجابيا وان تتخذ مواقف قوية بغض النظر عن نظرة بعض المرضى من أفراد المجتمع لها.



-