نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى .