حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام العشر من ذي الحجة
قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المفتى به أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يبطل صومه، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه»