عقوبات مشددة تنتظر المتورطين في جرائم الفسق والفجور وفقا للقانون
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور