مع دخول شهر رمضان المبارك واقتراب موعد إخراج زكاة الفطر، يتساءل البعض، خاصة ممن يعانون من ضيق الحال، عن مدى وجوبها على الفقير.
وقد أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على هذا التساؤل موضحًا الحكم الشرعي.
وفقًا لما نشره موقع دار الإفتاء الرسمي، أكد الدكتور علي جمعة أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، مستندًا إلى ما جاء في كتاب «الدر المختار» للعلامة الحصكفي، الذي نص على وجوب إخراج زكاة الفطر على كل مسلم حر، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حتى وإن كان مجنونًا، شريطة أن يكون لديه نصاب زائد عن حاجته الأساسية، كالمستلزمات الضرورية وحاجات أسرته، ولو لم يكن يملك مالًا مكتملًا طوال العام.
وبذلك يتضح أن زكاة الفطر غير واجبة على من لا يملك ما يزيد عن حاجته الأساسية، مما يرفع الحرج عن الفقراء غير القادرين على إخراجها.
هل تجزئ شنطة رمضان عن زكاة الفطر
يرى جمهور العلماء أن زكاة الفطر يجب أن تكون من غالب قوت أهل البلد، أي الطعام الأساسي الذي يعتمد عليه الناس في معيشتهم، مثل الأرز أو القمح.
وعليه، فإن كانت الشنطة الرمضانية تحتوي على هذا الطعام، وبالقدر المحدد شرعًا، وهو ثلاثة كيلوجرامات من الأرز مثلًا، وكانت تُوزع على الفقراء فقط، فإنها تُجزئ عن زكاة الفطر.
ولكن نظرًا لأن شنطة رمضان تُوزع أحيانًا دون تدقيق، وقد تصل إلى غير المستحقين، فيجب التأكد من وصولها إلى مستحقها الشرعي.
في المقابل، هناك من العلماء من يرى أن إخراج زكاة الفطر نقدًا جائز، وفقًا لرأي الحنفية.
وبذلك، إذا كانت قيمة الشنطة مساوية للحد الأدنى لزكاة الفطر، فإنها تُجزئ عند من يأخذ بهذا القول، وهو ما عليه العمل في دار الإفتاء المصرية، التي ترى جواز إخراج الزكاة في صورة أموال أو مواد غذائية يحتاجها الفقير.
أما عن توقيت إخراج زكاة الفطر، فيرى المالكية والحنابلة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، فيما يذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يمكن تعجيلها من أول يوم في رمضان.