حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر هذا العام بما يتراوح بين 30 و35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد.
كما تم تحديد فدية الصيام لمن يتعذر عليه الصيام لأسباب شرعية دائمة بقيمة 20 جنيهًا لهذا العام.
وتجب زكاة الفطر شرعًا عند دخول فجر يوم العيد وفقًا لمذهب الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تصبح واجبة عند غروب شمس آخر يوم من رمضان.
أما المالكية والحنابلة، فقد أجازوا إخراجها قبل موعدها بيوم أو يومين استنادًا إلى ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".
أما فيما يتعلق بجواز تعجيل إخراج زكاة الفطر، فلا مانع شرعًا من دفعها منذ بداية رمضان، وذلك وفق الرأي المعتمد لدى الشافعية والمصحح عند الحنفية. كما أن هناك وجهًا عند الشافعية يجيز إخراجها من أول يوم في رمضان وليس من أول ليلة، بينما ذهب رأي آخر إلى جواز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم.
وبالنسبة لإخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، يرى مذهب الحنفية أن الواجب في زكاة الفطر هو نصف صاع من القمح أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من التمر أو الشعير، مع جواز دفع قيمتها نقدًا بأي عملة متداولة.
ويستند هذا الرأي إلى أن الغاية من الزكاة تحقيق كفاية الفقير، وهو ما يمكن تحقيقه بالنقد كما بالحبوب.
وقد ورد عن الإمام السرخسي في "المبسوط" أن أداء القيمة جائز لأن المقصود تحقيق الغنى للفقراء، وهو ما يتحقق بالمال كما يتحقق بالحبوب.
هذا الرأي تبناه أيضًا عدد من التابعين والعلماء، منهم الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو إسحاق السبيعي، والثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، الذين أقروا بجواز دفع زكاة الفطر نقدًا وفقًا للحاجة والمصلحة. كما أيد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إذا كان فيه منفعة للفقير، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد تؤيد هذا الاتجاه.
وفي العصر الحالي، ترى دار الإفتاء المصرية أن إخراج زكاة الفطر نقدًا هو الأنسب لمصلحة الفقراء والأيسر على الناس، وهو ما جرى عليه العمل في الفتوى، موافقًا لمذهب الحنفية وآراء جماعة من الفقهاء.