أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الإقامة للصلاة منفردا؟.
إقامة الصلاة للمنفرد
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح: "الإقامة بالنسبة للمنفرد سنة، يعني لا ترتب على عدم الإقامة بطلان الصلاة، فلو أنني صليت منفردًا ولم أقم الصلاة، تكون الصلاة صحيحة، لكن إذا أقمت الصلاة، فإنك تحصل على ثواب زائد، وهناك من الفقهاء من يقول إن الإقامة هي شعيرة ينبغي أن أحرص عليها لكونها تظهر شعائر الدين ولأن فيها زيادة في الثواب."
وأضاف: "بالنسبة للمرأة، إذا كانت ستصلي منفردة أو مع مجموعة من النساء، لا مانع من إقامة الصلاة بنفس الطريقة، المرأة مثل الرجل في ذلك، فإنها تقيم الصلاة بنفسها، سواء كانت تصلي بمفردها أو مع مجموعة من النساء، وعلى الرغم من أن عدم الإقامة لا يؤثر على صحة الصلاة، إلا أن الإقامة فيها ثواب أكبر ويظهر فيها تعظيم لشعائر الدين."
وعن حكم إعادة الإقامة بعد وقوع فاصل بين الإقامة والصلاة، قال: "إذا تم إقامة الصلاة ثم حدث فاصل بسبب شاغل ما، يُستحب إعادة الإقامة مرة أخرى، فبعد الإقامة، يُستحب أن نبدأ الصلاة مباشرة، دون توقف أو كلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ولا كلام'، ولذلك، من الأفضل أن نلتزم بالسكوت التام بعد الإقامة ونبدأ في الصلاة مباشرة، إلا إذا كانت كلمة الإمام لتوجيه الناس إلى ترتيب الصفوف أو للتراحم بينهم."
وتابع: "لكن إذا تحدث المأمومون بعد الإقامة، فهذا لا يليق ولا يصح، وهذا ما ورد في الحديث النبوي. في حال حدوث أي مشكلة أو فاصل بعد الإقامة، يُستحب أن نقيم الصلاة مرة أخرى."
الإقامة للصلاة بصيغة الأذان
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
وقالت دار الإفتاء إن صيغة الإقامة المسؤول عنها صحيحةٌ شرعًا، وهي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
واستشهدت بما ورد عن عبد اللهِ بن زيدٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» أخرجه الإمامان: الترمذي والدارقطني في "السنن".
وأشارت دار الإفتاء إلى أن صيغة الإقامة المسؤول عنها هي إحدى صيغ الإقامة للصلاة المكتوبة، بحيث تكون الإقامةُ شفعًا، أي: مَثْنَى مَثْنَى كالأذان، مع إضافةِ كلمةِ "قد قامت الصلاة" مرتين بعد قول: "حيَّ على الفلاح"، وهي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن يقول الذي يُقيم للصلاة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، قد قامَت الصلاة، قد قامَت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله".