بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% ليصل إلى 7000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، تزايدت التساؤلات حول المجلس القومي للأجور ودوره في تحديد الأجور وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل.
تشكيل المجلس واختصاصاته وفقًا لقانون العمل
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في بابه الثالث تفاصيل المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة 34 على إنشاء المجلس برئاسة وزير التخطيط، ليكون مسؤولًا عن:
وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي مع مراعاة نفقات المعيشة.
تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار
تحديد الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي.
وفي حالة تعرض المنشآت لظروف اقتصادية تمنعها من صرف العلاوة، يمكنها التقدم للمجلس بطلب الإعفاء، الذي يُنظر فيه خلال 30 يومًا.
تشكيل المجلس وفقًا للقانون
يضم المجلس القومي للأجور عدة فئات، تشمل:
أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال.
ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ويتم تشكيل المجلس بحيث يكون عدد الفئة الأولى مساويًا للفئتين الثانية والثالثة معًا، لضمان التوازن في اتخاذ القرارات.
المجلس القومي للأجور في مشروع قانون العمل الجديد
في مشروع قانون العمل الجديد، توسعت اختصاصات المجلس وتم تعديل تشكيله ليشمل ممثلين عن وزارات مختلفة، من بينها:
التخطيط والتنمية الاقتصادية.
التضامن الاجتماعي.
المالية.
الصناعة.
قطاع الأعمال العام.
التموين والتجارة الداخلية.
كما يضم المجلس شخصيات بارزة مثل رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أبرز اختصاصات المجلس وفق القانون الجديد
يشمل دور المجلس في القانون الجديد:
تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات.
تنظيم صرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة بسبب الأزمات الاقتصادية.
التزامات المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس
وفقًا للمادة (102) من مشروع القانون، يلتزم المجلس بعقد اجتماعاته كل ستة أشهر على الأقل، مع إلزام المنشآت بتنفيذ قراراته. كما تقوم أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة بمراقبة تنفيذ قرارات المجلس من خلال التفتيش الدوري على المنشآت.
الطعن على قرارات المجلس
تتيح المادة (104) لكل ذي مصلحة الطعن على قرارات المجلس بشأن طلبات الإعفاء أو التخفيض من صرف العلاوة الدورية أمام المحكمة المختصة، خلال 30 يومًا من تاريخ القرار.
بهذه التعديلات، يسعى مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز دور المجلس القومي للأجور في تحقيق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، مع ضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين.