قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإفتاء تصحح خطأ شائعا حول مدة المسح على الشراب في الوضوء وشروطه

دار الافتاء
دار الافتاء
×

كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن خطأ شائع يقع فيه بعض الناس أثناء الوضوء والمسح على الشراب، بالإضافة إلى توضيح الوقت الذي يُحتسب عند ارتداء الشراب. 

جاء ذلك خلال البث المباشر الذي نظمته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

شروط المسح على الشراب بعد الوضوء
أوضح الشيخ عبد السميع أن المسح على الشراب جائز بشرط أن يتم ارتداؤه بعد الوضوء الكامل والطهارة التامة. فإذا توضأ الشخص وغسل قدميه بالكامل، ثم ارتدى الشراب، يمكنه المسح عليه بعد ذلك عند تجديد وضوئه. 

لكنه حذر من خطأ شائع يتمثل في غسل قدم واحدة ثم ارتداء الشراب عليها، وبعد ذلك غسل القدم الأخرى وارتداء الشراب عليها، موضحًا أن ذلك لا يعتبر ارتداءً للشراب على طهارة كاملة، وبالتالي لا يجوز المسح عليهما في هذه الحالة.

وأضاف أن الطهارة الكاملة تعني غسل القدمين معًا قبل ارتداء الشراب، وليس غسل قدم وارتداء الشراب عليها ثم غسل الأخرى. وأكد أن ارتداء الشراب على طهارة ناقصة يُفقد الشخص إمكانية المسح عليهما عند الوضوء.

مدة المسح وشروطه
وفيما يتعلق بمدة المسح على الشراب، أوضح أمين الفتوى أن المسح يكون لمدة 24 ساعة للمقيم، وتبدأ المدة من أول حدث ينقض الوضوء بعد ارتداء الشراب على طهارة. 

على سبيل المثال، إذا توضأ الشخص في الساعة 9 صباحًا وارتدى الشراب، ثم نقض وضوءه في الساعة 12 ظهرًا، تبدأ مدة الـ24 ساعة من الساعة 12 ظهرًا.

حكم المسح على الشراب للرجال والنساء
أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن جمهور الفقهاء أجمع على جواز المسح على الشراب للرجال والنساء في الحضر والسفر، بشرط أن يكون الشراب مصنوعًا من مادة متينة تمكن من تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين بالكامل، أي يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في ذاته.

كما أوضحت أن بعض الفقهاء أجازوا المسح على الشراب الخفيف دون قيود، مشددين على قاعدة "لا إنكار في مختلف فيه". وبالتالي، من كان في حاجة للمسح على الشراب الخفيف فلا حرج عليه بشرط أن ينوي تقليد الرأي الذي يجيز ذلك.

الشروط المتفق عليها للمسح على الشراب
أكدت دار الإفتاء أن الفقهاء وضعوا عدة شروط للمسح على الشراب، وهي

1. أن يتم ارتداؤه على طهارة كاملة.


2. أن يكون الشراب طاهرًا في ذاته.


3. أن يكون متينًا بحيث يمكن المشي فيه بشكل متتابع.


4. أن يغطي الشراب القدمين بالكامل، بما في ذلك الكعبين.


5. أن يكون ارتداء الشراب مباحًا وغير مرتبط بمعصية.

كما لفتت الدار إلى أن الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الخفين والجوارب استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين"، مع التأكيد على أن ما يسري على الخف يسري أيضًا على الجورب من حيث الصفات والمدة والمبطلات.