قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الافتاء تحسم الجدل حول حكم إيداع الأموال في البنوك

لافتاء تحسم الجدل حول حكم إيداع الأموال في البنوك
لافتاء تحسم الجدل حول حكم إيداع الأموال في البنوك
×

قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم. 

جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.

وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض. 

وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.

كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا. 

وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.

فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.