قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

قرار وزاري.. ضوابط الآليات الجديدة لـ صرف ألبان الأطفال

الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية
×

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان  القرار الوزاري ( ٤٨٥ ) لسنة ٢٠٢٤ بشأن القواعد المنظمة لصرف الألبان ، شبيهة لبن الأم.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها: وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۲) (١٢) لسنة ١٩٩٦ ولائحته التنفيذية وعلى قانون الهيئة القومية السلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة ٢٠١٧ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (٢٤٢) لسنة ١٩٩٦) بتنظيم وزارة الصحة والسكان وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم (٥٦٢) لسنة ٢٠١٦ بشأن القواعد المنظمة الصرف الألبان شبيهة لبن الأم وتعديلاته وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان.  

مادة ) (۱): 

يقتصر صرف الألبان المدعمة شبيهة لـ المجموعات الآلية وطبقا لما ورد بالجدولين

المرافقين لهذا القرار رقمي (۱)، (۲) :

المجموعة الأولى: 

تستحق الصرف بعد التقييم (1) ولادة طفلين توائم فأكثر بما يكفي للطفل الواحد.

(ب) وفاة الأم.

(ج) إصابة الأم بالفشل الكلوي.

(د) إصابة الأم بالفشل الكبدي.

الأولية وتنمية الأسرة

(هـ) مرض الأم بمرض يستدعى استخدام العلاج الكيماوي أو الإشعاعي. (و) إصابة الأم بنوبات صرعية تؤثر على سلامة الطفل.

(ز) إصابة الأم بمرض نفسي أو عقلي شديد.

(ج) إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسبة (HIV)..

(1) حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام. المجموعة الثانية لتستحق الصرف لفترة زمنية محددة مع إعادة التقييم:

(1) الأم المصابة بالدرن (أول أسبوعين من العلاج).

(ب) تلقي الأم أي من الأدوية الواردة بالجدول رقم (۳) المرافق لهذا القرار وذلك طوال

فترة تلقى العلاج

المجموعة الثالثة

 الأطفال كريمو النسب

وفي جميع الحالات المستحقة للصرف عدا الحالتين الواردتين بالبندين (أ)، (ب) من

المجموعة الأولى وعدا المجموعة التالية يتم تقديم شهادة طبية معتمدة من طبيب متخصص صادرة من أحد المستشفيات الحكومية وحدد بها التشخيص والأدوية الموصوفة وفترة العلاج

المطلوبة، أما في الحالتين الواردتين بالبندين (1)، (ب) سالفي الذكر يلزم تقديم شهادات الميلاد أو

الوفاة الرسمية المثبتة للحالة، وبالنسبة للمجموعة الثالثة يتم تقديم صورة من محضر الشرطة المثبت للعثور على الطفل. ويستعين عند الصرف لأول مرة بالنسبة للمجموعتين الأولى والثانية فقط إرفاق صورة من المستندات التالية باستمارة التقييم مع الاطلاع على الأصول : بطاقة الرقم القومي السلام و / أو للأب

- شهادة ميلاد الطفل.