قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها نوم المضجع وثانيها القاعد وثالثها النائم على هيئة من هيئات الصلاة أي قائم أو راكع أو ساجد، منوهة بأن من هذه الأوضاع ما ينقض الوضوء.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل النوم ناقض للوضوء ؟»، أن نوم المضطجع، ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وهو الراجح، وعن نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرًا، وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وهو الراجح، خلافًا للإمام الشافعي فلا ينقض عنده وضوء القاعد - وإن كثر ما دام مفضيًا بمحل الحدث إلى الأرض.
وأضافت أن النوع الثالث للنوم وهو ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وقال الإمام أبو حنيفة: لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلي، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان في صلاة أم لا.
حكم الشك في عدد مرات السجود
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة أخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.
وأضاف "الوردانى" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابته عن سؤال «ماذا يفعل من نسي وهو فى السجدة الأولى أم فى السجدة الثانية فى الصلاة؟ » أنه إذا شك المصلي أثناء صلاته هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين فعليه أن يبني على الأقل ويأتي بسجدة ثانية ويسجد سجدتين بعد انتهاء التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وقبل السلام، ولا يتشهد بين سجود السهو والسلام، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم.