حمل مشروع قانون لجوء الأجانب في طياته العديد من المزايا والتسهيلات التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، حيث يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين، علي المادة الثامنة من مشروع قانون لجوء الأجانب،و التي تحدد الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف اللاجئ.
لايفوتك||
حيث نصت المادة 8 من مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1-إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2-إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.