أيام قليلة مرت على عقد القران وبعد تحديد موعد حفل الزفاف نشب الخلاف بين الزوجين على قائمة المنقولات الزوجية.
طالبت الزوجة ووضعت شرط بعد عقد القران وقبل إتمام حفل الزفاف بتغيير قائمة المنقولات الزوجية وطالبت بـ مليون جنيه لضمان عيشها مع زوجها لخوفها من أن يغدر بها زوجها.
رفض الزوج الطلب فقامت الزوجة بالتشهير بزوجها واستولت على الشقة بالقوة ووحطمت الأثاث وطالبته برد قائمة المنقولات الزوجية وسداد تعويض لها على الأضرار التي لحقت بمنقولاتها.
حررت الزوجة بلاغ بقسم شرطة إمبابة تتهم زوجها الشاب بالتبديد لقائمة المنقولات الزوجية التي وقع الزوج عليها قبل عقد القران، وهددته بالسجن إذا لم يغير القائمة ويعطيها ما يضمن لها عدم الغدر بها.
خلاف قائمة المنقولات الزوجية
قائمة المنقولات الزوجية .. هي عرف مصري شائع بين أفراد المجتمع منذ عقود طويلة، وتعد هذه القائمة بمثابة وثيقة تتضمن كل ما قامت الزوجة بشرائه من تجهيزات بيت الزوجية من منتجات وأدوات ومنزلية وغيرها، ليوقع عليها الزوج واعتبارها كإثبات رسمى بحق الحصول لها علي محتوياتها حال الرغبة في الطلاق.
ولهذا فإن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر حقا أصيلا للزوجة، لا يمكن حرمانها من الحصول عليه من جانب الزوج، حيث يظهر ذلك الأسلوب من الزوج حال تبديده للمحتويات التي تم تدوينها بقائمة المنقولات الزوجية كنوع من السرقة أو الانتقام من الزوجة أثناء إجراء خطوات الانفصال والطلاق.
وحماية لحقوق الزوجة، وضع القانون عقوبات علي الزوج حال تبديد قائمة المنقولات الزوجية، ولا يعلم الكثير من الأزواج أن تبديد قائمة المنقولات الزوجية يعاقب عليها قانونيا.
وفي هذا الصدد نصت المادة (341) علي أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
ووفقا للمادة (342) يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.