قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

زوجة تطالب بتطليقها من زوجها أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب

زوجة تطالب بتطليقها من زوجها أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب
زوجة تطالب بتطليقها من زوجها أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب
×

تقدم زوج بدعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر يطالب بإسقاط حقوق زوجته بعد ملاحقتها له بسبب خلاف على تبديد قائمة المنقولات الزوجية.

وتقدمت الزوجةبدعوى طلاق للضرر، وأقامت جنحة تبديد بمحكمة الجنح، واتهمته بالتصرف في منقولاتها دون إذن كتابي، بسبب قيام والدته بأخذ الميكرويف، أثناء سفرها إلي منزل عائلتها خارج المحافظة التي يقيم بها ابنها وزوجته.

وكانت شقيقة الزوج قد طلقتوأقامت بمنزل والدته، وبسبب عدم حصولها على المنقولات طلبت من شقيقها الزوج المتهم بالحصول على الميكرويف فوافق فانقلبت حياته رأسا على عقب بعد تلك الواقعة.

وأقامت الزوجة دعوى تتهم زوجها بطرده لها، والاستيلاء على منقولاتها، وتقديمه شهود ومستندات مزورة لمعاقبتها بعد تحريرها بلاغ ضد والدته، وقررت المحكمة تأجيل نظر تلك الدعاوى لشه ديسمبر المقبل، للاطلاع.

قائمة المنقولات الزوجية .. هي عرف مصري شائع بين أفراد المجتمع منذ عقود طويلة، وتعد هذه القائمة بمثابة وثيقة تتضمن كل ما قامت الزوجة بشرائه من تجهيزات بيت الزوجية من منتجات وأدوات ومنزلية وغيرها، ليوقع عليها الزوج واعتبارها كإثبات رسمى بحق الحصول لها علي محتوياتها حال الرغبة في الطلاق.

ولهذا فإن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر حقا أصيلا للزوجة، لا يمكن حرمانها من الحصول عليه من جانب الزوج، حيث يظهر ذلك الأسلوب من الزوج حال تبديده للمحتويات التي تم تدوينها بقائمة المنقولات الزوجية كنوع من السرقة أو الانتقام من الزوجة أثناء إجراء خطوات الانفصال والطلاق.

عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية

وحماية لحقوق الزوجة، وضع القانون عقوبات علي الزوج حال تبديد قائمة المنقولات الزوجية، ولا يعلم الكثير من الأزواج أن تبديد قائمة المنقولات الزوجية يعاقب عليها قانونيا.

وفي هذا الصدد نصت المادة (341) علي أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

ووفقا للمادة (342) يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.