قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب لمصر.. حالات تستوجب سقوط الطلب أو الترحيل

حالات تستوجب سقوط طلب اللجوء أو ترحيل الأجنبي
حالات تستوجب سقوط طلب اللجوء أو ترحيل الأجنبي
×

ناقش مجلس النواب أمس الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، قانون لجوء الأجانب الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشة تنظيم أوضاع اللاجئين بمصر، حيث يهدف المشروع إلى توفير بيئة قانونية متكاملة للاجئين تجمع بين الالتزامات الوطنية تجاه الدولة وحقوق اللاجئين، وهو أول مشروع ينظم وضع اللاجئين بما يتوافق عليه مع الاتفاقات الدولية التي أبرمتها الدولة المصرية.

متى يسقط طلب لجوءالأجانب؟

تم وضع عدد من الجرائم التي يسقط فيها طلب اللجوء في مشروع قانون لجوء الأجانب بمصر، حيث لا يتم قبول طلب اللجوء إذا توفرت بعض الأسباب في طالب اللجوء ومنها:

  • في حالة ارتكاب طالب اللجوء جريمة جسيمة قبل دخوله الدولة المصرية.
  • في حالة ارتكاب طالب اللجوء لأي أعمال مخالفة لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة.
  • في حالة توافر أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد الإنسانية أو السلام أو جرائم حرب.
  • في حالة ارتكاب أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي.
  • إذا كان طالب اللجوء مدرجا على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية داخل جمهورية مصر العربية.

وفي حالة تم رفض طلب اللجوء يتم ابعاد طالب اللجوء خارج البلاد حيث تطلب اللجنة من الوزارة المختصة بإبعاد طالب اللجوء.

ترحيل اللاجئ أو حبسه

يتم حبس اللاجئ أو ترحيله عن البلاد إذا قام اللاجئ بإحدى الحالات التالية:

  • حصل على صفة اللاجئ بناء على احتيال أو غش أو بيانات خاطئة أو اغفال معلومات أساسية.
  • المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو المشاركة أو التأسيس في أي أحزاب في جمهورية مصر العربية.
  • في حالة ارتكابه أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي أو أفعال تتعارض مع مبادي وأهداف الأمم المتحدة أو مع اهداف جامعة الدول العربية أو أهداف الاتحاد الأفريقي، أو عمل يتعارض مع أي منظمة تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.
  • في حالة ارتكابه أي أعمال عدائية ضد دولته الاصلية أو أي دولة أخرى.
  • ويجب أن يلتزم الفرد الذي دخل إلى البلاد عن طريق غير مشروع ويتوفر فيه الشروط الموضوعة لطالب اللجوء، أن يقدم نفسه في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخول البلاد إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفي حالة المخالفة يعاقب الفرد بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية كحد أدنى 10 آلاف وحد أقصى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.