يرغب العديد من ملاك العقارات في معرفة ضوابط تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط تحديد القيمة الايجارية للعقارات وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبينة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي حدد إجراءات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، والمدة الزمنية اللازمة.
لايفوتك||
نص القانون على أن يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة.
ووفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
وطبقا للقانون يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.