لعل ما يطرح السؤال عن هل يجوز للأرملة لبس الذهب في فترة العدة ببيت الزوجية ؟ هو عدم معرفة الكثير من النساء ضوابط فترة الحداد خلال العدة والتي تخص الزوجة المتوفي عنها زوجها فقط، فقد تعتقد بعضهن أن عدم خروجها من بيت الزوجية خلال فترة العدة هو الضابط الوحيد للأرملة، وهو ليس بالأمر الصحيح ، ومن هنا ينبغي الوقوف على حقيقة هل يجوز للأرملة لبس الذهب في فترة العدة ببيت الزوجية ؟.
هل يجوز للأرملة لبس الذهب في فترة العدة
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمرأة المتوفي زوجها ارتداء الذهب أو وضع الكحل فى فترة الحداد.
وأوضح “ عبد السميع” في إجابته عن سؤال: هل يجوز للأرملة لبس الذهب في فترة العدة ؟، أن المرأة المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تكتحل أو تتزين خلال فترة الحداد، منوهًا بأن الشرع يأمرها بترك الزينة تمامًا.
وأضاف أن الاكتحال يُعتبر نوعًا من أنواع الزينة التي يجب الامتناع عنها في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الأحكام الشرعية تتعلق بفترة العدة للمتوفى عنها زوجها، والتي تختلف عن حالات الطلاق.
ونبه إلى أن الحداد يعني الامتناع عن ارتداء الملابس الملونة، وعدم استخدام المكياج أو الذهب لأغراض التزيين، و هذه الأحكام تعبر عن حزن المرأة لفقدان زوجها، وهي أيضًا عبادة لله سبحانه وتعالى،.
وأشار إلى أن الحداد يُعتبر علامة على الوفاء والاحترام للزوج الراحل، ويجب أن تعبر المرأة عن مشاعرها بطريقة تتناسب مع هذا الفقد.
فترة العدة للأرملة
وكانت دار الإفتاء المصرية ، قد أفادت بأن من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعقد صحيح، ولم تكن حاملًا، يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]؛ سواء أكانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن.
ودللت بما قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 115، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولًا بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (8/ 399، ط. المكتب الإسلامي): [إذا مات زوجها، لزمها عدة الوفاة؛ بالنصوص والإجماع، فإن كانت حائلًا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، ويستوي فيها الصغيرة والكبيرة، وذات الأقراء وغيرها، والمدخول بها وغيرها، وزوجة الصبي والممسوح وغيرهما، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن] اهـ.
فإن كانت حاملًا: فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 115): [وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، أجلها وضع حملها] اهـ.
كيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها
وأشارت إلى أن عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر اتفاقًا، فإن وقعت بعد مضي جزء منه فالفقهاء مختلفون بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ كما هو الإمام أبي حنيفة ومن وافقه؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام؛ كما هو قول جمهور الفقهاء؛ فتحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه بعد انتهاء الشهر الثالث ثلاثين يومًا، ثم تزاد عليه عشرة أيام. واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا على قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف.