يبدأ مجلس النواب، خلال جلساته المقبلة، في مناقشة مشروع قانون اللاجئين في مصر، وهو مشروع قانون شامل ينظم في بداية تعريف اللاجئين ومن تنطبق عليه تلك الشروطن فضلا عن تحديد المدى الزمني للتقديم على طلب الحصول على لجوء في مصر، وصولا إلى الحقوق التي يتحصل عليها اللاجئين بجانب الالتزامات والواجبات التي تقع عليهم.
ويضع مشروع قانون اللاجئين بين مواد التي تتكون من 39 مادة، مواد للعقوبات، وذلك حال إخلال اللاجئين ببنود مشروع القانون.
من هو اللاجئ؟
في ضوء ما شهدته مصر من نزوح لأعداد كبير من مواطني الدول المجاورة، وأبرزهم سوريا والسودان وغيرهم، حرص المشرع على أن يضع تعريفًا حاسمًا لمن هو اللاجئ، فنص في مشروع قانون اللاجئين المُزمع مناقشته في الفترة المقبلةعلى أنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ويرتبط ذلك أيضًا، وفقا لنص مشروع قانون اللاجئين، بعدم قدرته أو عدم رغبته بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، كما أنه يشمل كل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون، أما "طالب اللجوء " فهو كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.
كيف تحصل على حق اللجوء في مصر
ولما كان النزوح وأعداد اللاجئين في مصر هو الأكثر من بين الدول الأخرى، فقد وضع مصر ضوابط للحصول على حق اللجوء، وذلك في ضوء الاشتراطات التي وضعتها والتي بينها تعريف اللاجئين بمشروع القانون.
وكل طالب لجوء إلى مصر، مُلزم بنص مشروع القانون، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وأول خطوة للحصول عىلى حق اللجوء، هي أن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وفي إطار ذلك فقد أنشأ لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
حالات لا يحق لها اللجوء
وحدد مشروع قانون اللاجئين حالات لا يمكن وصفها بأنهم لاجئون، وهو إذا ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، وإذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، وإذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، وإذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية، إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
كما وضع مشروع القانون نصا لحبس المصريين المخالفين للقانون حال عدم إبلاع قسم الشرطة بإيواء أو اتسخدام اللاجئين.