قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
ونص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".
أسعار التصالح على مخالفات البناء بالمتر
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار المتر في المدن والقرى، على النحو التالي:
المساحات حتى 250 مترا مربعا:
في المدن: 500 جنيه.
في القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 250 مترا مربعا وتصل إلى 500 متر مربع:
في المدن: 1000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع:
في المدن: 2000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل إلى 2000 متر مربع:
في المدن: 3000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع:
في المدن: 4000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 3500 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع:
في المدن والقرى: 5000 جنيه
قيمة التصالح على مخالفات البناء
ويتم تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء، طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار السلطة المختصة بالمنطقة الواقع بها العقار، وإجمالي مسطح المخالفة على أن تراعي النسب الواردة بالمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون بحسب نوعية المخالفة، وهي:
- مخالفات التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، نسبة من قيمة المتر المسطح 150%.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، النسبة 150%.
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، نسبة من قيمة المتر المسطح 150%.
- مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 السنة1981، أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، 150%.
كيفية تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع
- مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، نسبة من قيمة المتر المسطح 100%.
- مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، نسبة من قيمة المتر المسطح 50%.
- الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص بحسب المخالفة كنسبة من النسب الواردة بالبندين السابقين على النحو التالي:
- الحوائط 25%.
- الأعمدة 25%.
- الأسقف 50%.
- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق الصادر لها مخططات تفصيلية معتمدة، نسبة من قيمة المتر المسطح 100%.
- مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة، نسبة من قيمة المتر المسطح 50%.
- مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، نسبة المتر 15%.
- مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوارالمرخص بها، نسبة المتر 10%.
مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوارالمرخص بها، النسبة 5%.
- مخالفة الأسوار، تحتسب بالمتر الطولي 15%.
رسوم التصالح على مخالفات البناء:
-رسم الفحص: يتم دفعه عند تقديم طلب التصالح.
-رسوم جدية التصالح: لا يقل عن 25% من قيمة المبلغ الإجمالي للتصالح، ويتم دفعه قبل سداد الرسوم الأساسية.
-الرسوم الأساسية للتصالح على المتر : يمكن دفعها إما دفعة واحدة أو على أقساط.
ويمكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء من خلال اتباع الخطوات التالية:
1- زيارة المواقع الرسمي لـ بوابة خدمات المحليات، من الرابط.
2- تسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب جديد
3- تفعيل الحساب
4- تسجيل الدخول.
5- التقديم على خدمة التصالح في مخالفات البناء.
6- تسجيل معاملة.
7- الاستعلام عن حالة الطلب.
8- استكمال التقدم للتصالح.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب في ما يتعلق بالأعمال المطلوب التصالح عليها.
- إيصالات سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو العمارة، وفقًا لطبيعة الأعمال المخالفة.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين، مع توقيعه من قبل مهندس استشاري متخصص. وفي حالة المباني التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وارتفاعها لا يزيد عن ثلاثة أدوار، يُكتفى بتقرير من مهندس نقابي.
- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدت.
- أي مستندات تثبت تاريخ حدوث المخالفة، مثل تقرير معاينة سابق أو أي مستند من مصلحة الضرائب العقارية.