قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

استيراد سيارات المعاقين تحت المجهر| كيف تحمي الحكومة المستحقين؟

 سيارات ذوي الهمم
سيارات ذوي الهمم
×

يعد قرار الحكومة المصرية بوقف استيراد سيارات المعاقين هو خطوة تهدف إلى وضع ضوابط أكثر صرامة لضمان وصول هذه السيارات إلى الأشخاص المستحقين فقط.

وقف استيراد سيارات المعاقين

وأكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ومنع استغلالهم من قبل بعض الأفراد.

هذا القرار يعكس رغبة الحكومة في تنظيم هذه المنظومة، حيث تم الإبلاغ عن تجاوزات تتعلق بتوريد السيارات باسم ذوي الاحتياجات الخاصة، من ثم تحويلها لأشخاص آخرين، وتسعى الحكومة لوضع قواعد صارمة تمنع أي تلاعب وتضمن أن يستفيد المستحقون.

من جانبه، توقع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، تطبيق الضوابط الجديدة بشأن استيراد سيارات ذوي الهمم مع نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن هذه الضوابط خاصة بالطلبات الجديدة، مع صدور قرارات قريبة بشأن السيارات المكدسة في الموانئ، التي يزيد عددها حاليًا عن 13 ألف سيارة، مما يسبب أزمة كبيرة بسبب قيمتها المرتفعة.

أكد أبو المجد لـ"صدى البلد"، أن القرارات الحكومية الجديدة تهدف إلى تنظيم استيراد سيارات المعاقين وجعل العملية أكثر انضباطًا، مما يضمن وصول السيارات إلى مستحقيها، وقد أعلن مجلس الوزراء عن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يرتبط بحوكمة استيراد السيارات سابقة التجهيز.

وأوضح أن الاشتراطات الجديدة ستمنع المنتفعين من استغلال حاجات ذوي الهمم غير القادرين على امتلاك سيارات خاصة، ومن بين هذه الاشتراطات، يجب ألا تتجاوز سعة السيارة اللترية 1200 سي سي، وهو ما يعد تحديًا نظراً لقلة توافر هذه النوعية من السيارات في الأسواق العالمية.

ولفت أن مدة الدورة الاستيرادية تتراوح بين 3 إلى 5 أشهر، مما يجعل سعر السيارات المرتفعة غير مناسب للمعاقين، منتقدا اشتراط وجود حساب بنكي قديم للمستفيدين، مطالبًا بإتاحة الفرصة لفتح الحسابات خلال فترة قصيرة.

ضوابط لتنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم

يشار إلى أن التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2028، اشتملت على الآتي.

1 - أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.

2 - تقرير صادر من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص وتحدده وزارة الصحة، مثبت فيه بيانات المعاق، ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو بواسطة شخص آخر.

3 - استيراد السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص صاحب الإعاقة دون أن يشمل ذلك السيارات بالمناطق الحرة.

4 - ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية.

5 - ألا تكون السيارة التي تقدم صاحب الإعاقة لاستيرادها مزودة بنظام دفع تربو.

6 - ألا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد.

7 - تقديم صاحب الإعاقة إقرارًا يفيد بعدم الاستفادة سابقًا بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال آخر خمس سنوات على طلب الإعفاء الجديد، وعدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأي من إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.

8 - أن يكون صاحب الإعاقة أو أحد من أقربائه من الدرجة الأولى حساب بنكي ببنك "ناصر الاجتماعي" أو أحد من البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل التقدم بطلب الإعفاء بعام على الأقل.

9 - أن يكون الحساب البنكي مودع به مبلغ مالي لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة بالإعفاء الجمركي على السيارة.

وشدد مجلس الوزراء على تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها، وعدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.