تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، المرافعة في إعادة محاكمة متهم فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من 2013 المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى".
وجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.