قضت محكمة جنح حدائق القبة، اليوم، برفض معارضة كروان مشاكل على حكم حبسه 3 أشهر غيابياً وقضت حضوريًا بحبسه نفس المدة في قضية حيازة سلاح أبيض.
وكانت قد أمرت النيابة العامة في وقت سابق، بإخلاء سبيل التيك توكر أحمد علي، المعروف إعلاميًا بـ"كروان مشاكل"، في اتهامه بضرب زوجة شقيقه وإصابتها بجرح قطعي في الرأس، بعد تصالحهما.
وكان قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من زوجة شقيق مروان مشاكل تتهمه بالتعدي عليها بالضرب، بسبب خلافات نشبت بينهما لرغبته في قيامها بالتمثيل معه في فيديوهات التيك توك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وفي سياق آخر، حررت إحدى السيدات، محضرًا بقسم شرطة حدائق القبة ضد كروان مشاكل، تتهمه بالتعدي على نجلها وإصابته بسحجات في أماكن متفرقة من جسده.
وكشف المحضر أن السيدة تتهمه فيه بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته بسحجات بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما، وفي أثناء قيامها بمعاتبته تعدى عليها بالضرب دون إصابات.
على جانب آخر، حددت المحكمة المختصة جلسة بتاريخ 9 نوفمبر المقبل لنظر المعارضة المقدمة من البلوجر "كروان مشاكل" بشأن حكم حبسه بتهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع الإعلامية إنجي حمادة.
كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية أيدت حكم حبس كروان مشاكل سنة، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه بسبب نشره مقاطع فيديو فاضحة.
تتزامن هذه الواقعة مع اهتمام المجتمع المصري بمواجهة الجرائم المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على القيم الأسرية، من خلال تشريعات وقوانين صارمة.
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
عقوبة التحريض على الدعارة
نصت المادة 14 وفقا لقانون مكافحة الدعارة على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
تبعية التحريض على الفسق والفجور
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".