تستكمل محكمة جنح الخليفة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، الثلاثاء المقبل، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بواقعة فبركة سحر مؤمن زكريا داخل مقابر الامام الشافعي في الخليفة بمحافظة القاهرة.
ينتظر المتهمون في واقعة أعمال مؤمن زكريا الحبس والغرامة لاتهامهم بإذاعة أخبار كاذبة، في واقعة العثور على سحر خاص باللاعب السابق مؤمن زكريا بإحدى الجبانات في الخليفة.
أصدرت النيابة العامة بيانا عاجلا حول القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة والخاصة بلاعب النادى الأهلى مؤمن زكريا، وقالت أنها تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرين على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ ما ألقى الرعب في نفسه.
باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على الأعمال وأطلعوه عليها.
وحينما توجه الشاكي للجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، وأسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.
وطالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
المادة 102 مكرر تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.