ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه قد راعى الشرع الشريف في وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصَّة أعذارهم، وعَمَد إلى رفع الحرج عنهم، فإن استطاعوا الوضوء بأنفسهم لزمهم ذلك، وإلا جاز لهم أن يستعينوا بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، وذلك إذا كان محل فرض الوضوء موجودًا.
وتابعت: فإن وجد بعضه دون البعض الآخر غسل الموجود وسقط غسل غير الموجود، وإن عجزوا عن الوضوء تيمموا بأنفسهم أو بغيرهم ولو بأجرة قدروا عليها، فإن عجزوا عن التيمم أيضًا صلوا على حسب حالهم ولا إعادة عليهم.
وأشارت إلى أن الأصل المقرر شرعًا أَنَّ الطهارة مِن الحدث الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل شرطٌ من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، وإعمالًا لذلك الأصل وتطبيقًا له فأداء ذي الهمة للوضوء يختلف بحسب وجود محل فرض الوضوء وقُدْرته على القيام به.
فإن وُجِد محلُّ فَرْض الوضوء وكان المكلف قادرًا على القيام به بنفسه قام به، وإن لم يَقْدِر بنفسه وأعانه من لا مِنَّةَ له عليه ممن تلزمه طاعته كولده، أو غيره ممن لو استعان به أعانه على وضوئه جاز له ذلك وصح وضوءه؛ إذ من المقرر شرعًا جواز الاستعانة بالغير في الوضوء عند العجز.
فإن لم يجد مَن يعينه تطوعًا ممن لا مِنَّةَ له عليه لزمه استئجار من يساعده متى كان قادرًا على دَفْع الأجرة، بامتلاك فاضل عن حاجته، قال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 33، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(والعاجز) عن الوضوء لقطع يده أو نحوه (يستأجر) وجوبًا (موضئًا) أي: من يوضئه (بأجرة مثل) فاضلة عن قضاء دينه، وكفايته، وكفاية مؤنة يومه وليلته] اهـ.
وتابع: ثم إن كان محل فرض الوضوء موجودًا كله غَسَلَه، أو بعضه غَسَلَ البعض وسقط غسل ما فُقد؛ لذهاب محله، ولقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
ولما أخرجه الإمامان: البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».
ولما تقرر في القواعد أن الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا كله إذا استطاع الوضوء فإن عجز عنه تيمم بنفسه أو بغيره، كما سبق بيانه في الوضوء، فإن عجز عن كل ذلك وخشي خروج الوقت فإنَّه يُصلِّي على حاله، ولا تلزمه الإعادة، وهو قول جمهور الفقهاء، وعليه الفتوى؛ تيسيرًا ورفعًا للحرج.